رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مجلس الدولة: لا يجوز الترخيص لحمل سلاح للمتشردين والمرضى النفسيين

16-5-2020 | 16:49


أكدت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة"، اليوم السبت، أن المادة ٧ من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر – المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1974 والقانون رقم 26 لسنة 1987، نصت على أن "لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لمن تقل سنه عن 21 سنة ميلادية، ومن حكم عليه بعقوبة جناية، وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم، كما عددت المادة بعض الحالات المحكوم عليهم في المفرقعات والمخدرات والسرقة وغيرها". 

وأضافت المحكمة أن المادة تضمنت أيضًا لا يجوز منح الترخيص للمتشردين والمشتبه فيهم، والموضوعين تحت مراقبة الشرطة، وكذلك من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.

وعدت أيضًا عدد من الحالات التى لا يجوز فيها الترخيص بسلاح، وهم من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية، ومن لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية

وأوضحت المحكمة، أنه في جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذ طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في المادة والذين لا ينطبق عليهم الترخيص.

ومنح المُشرع في قانون الأسلحة والذخائر لوزارة الداخلية سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، فأجاز أن ترفض الترخيص أو التجديد وأن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة دون سواها، وأن تقيد الترخيص بأي شرط تراه وأن تسحب الترخيص مؤقتًا أو تلغيه نهائيًا بقرار مسبب، كل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، وأخضع تلك السلطة تحت رقابة القضاء.

جاء ذلك في حيثيات حكم إلغاء قرار الجهة الإدارية الممتنعة عن ترخيص حمل سلاح لأحد المواطنين بسوهاج، وأقام المواطن الدعوى منذ عام ٢٠٠٣، وقضت محكمة الدرجة الأولي برفض الدعو، ثم أقام المواطن طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، إلى أن صدر الحكم بإلغاء حكم الدرجة الأولي، وقبول الطعن وإلغاء القرار، وما يترتب عليه أثار أهمها تجديد الترخيص.

ولم يثبت بالأوراق أمام المحكمة، أن الطاعن أساء استخدام السلاح المرخص به، أو قام به مانع قانوني يحول دون تجديد الترخيص، ومن ثم وجب الترخيص له.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، خالد جابر، د.هشان السيد، عمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة.