حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة
المستشار سعيد مرعى، جلسة 6 يونيو، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9،
75 من القانون 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق وقانون مطالبة الرسوم
النسبية والخدمات.
أقيمت الدعوى التي حملت رقم 115 لسنة
20 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، وكذلك
القوانين أرقام 462 لسنة 1954 و499 لسنة 1954 و320 لسنة 1956، و66-67-69 لسنة 1964
وكذلك القانون 90 لسنة 1944 بشأن مطالبة الرسوم النسبية والخدمات.