قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن كل دولة تنظم شئونها الاقتصادية بما تراه مناسبا لها وفقا لطبيعة الظروف المحيطة، وعدم التفريط فى ذلك تحت دعاوى"العولمة".
وأوضح عبد العال - خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد أثناء مناقشىة مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي- ، إن نص المادة (221 ) من مشروع القانون أصابت كبد الحقيقية وشهدت جدلا كبيرا حولها خلال مناقشتها فى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.. مشيرا إلى أن إحدى الإصدارات الصحفية العالمية عنونت واصفة العولمة بأنها "مصاص دماء".
وتنص المادة (221): لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويُحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتي:الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات. وتقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء. وتقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة. وإلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة. وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.