مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروعي قانونين بتعديل ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروعي قانونين مقدّمين من الحكومة أحدهما بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والآخر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.
وخلص تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروعي القانونين إلى أن التطبيق العلمى لأحكام قانون ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل أسفر عن مُشكلات تتعلق بعبء الضريبة ذاتها، وتحصيلها على كل من الممول المقيم وغير المقيم.
ونتيجة لهذه المشكلات قرر المُشرع بالقانون رقم 96 لسنة 2015 وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين، ثم قرر بالقانون رقم 76 لسنة 2017 أن يستمر هذا الوقف لمدة ثلاثة سنوات أخرى (أى حتى 16/5/2020).
وأشار التقرير إلى أن الدولة تبذل جهوداً نحو نهوض شركات قطاع الاعمال العام وغيرها من الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها من عثرتها وتصويب هياكلها التمويلية، بما يمكنها من الانطلاق نحو العمل في دعم الاقتصاد دون تحميلها بديون أو أعباء مالية إضافية نتيجة تسوية أوضاعها المالية، فقد أعد مشروع القانون لتقرير المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضى هذه الشركات إلى البنوك في إطار تسوية الديون البنكية على هذه الشركات.
وتعتبر ضريبة الدمغة ذات طابع خاص، فهى من الضرائب التى لا تُرد مهما كانت الأسباب، كما أنها مزيج من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فلا تهتم فى بعض أوعيتها بشخصية الملتزم بأدائها، لأنها تستهدف المُحرر أو الواقعة أو التعامل الخاضع لها.
كما تتسم ضريبة الدمغة بالمرونة كمورد من موارد الخزانة العامة، دون إرهاق للممولين، وقد صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 44 لسنة 1939 متضمناً ضريبة دمغة نسبية على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية بواقع واحد فى الألف بحد أدنى 300 مليم وبحد أقصى 12 جنيهاً، ثم صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ليحل محل هذه التشريعات متضمناً الإبقاء على ضريبة الدمغة النسبية على الأوراق المالية والتى ألغيت بعد ذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتباراً من 24 مارس 1995.