القوى العاملة: يجوز تشغيل العامل خلال عيد الفطر إذا اقتضت ظروف العمل ويستحق مثلي الأجر
أصدرت وزارة القوى
العاملة منشوراً لمديرياتها ومكاتبها على مستوى المحافظات لمتابعة أجازة عيد الفطر
المبارك لمدة 5 أيام مع الشركات والمصانع.
وذكرت الوزارة
- فى بيان اليوم - أنه تقرر منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة
2003 أجازة مدفوعة الأجر اعتبارا من غد الأحد وحتى الخميس بمناسبة عيد الفطر وذلك تماشيا
مع القرارات التي أصدرها الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار جهود الدولة في المحافظة
على صحة المواطنين ودرءً لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات
الاحترازية بشأنها.
وأوضحت أنه وفقا
لنص الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون العمل، يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في
أيام الأعياد إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى
أجره عن هذه الأيام لمثلي هذا الأجر.