رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


النيابة تستدعى ضابط التحريات فى واقعة سرقة مدرسة بالمعادى

24-5-2020 | 09:07


أمرت نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور، بإستدعاء ضابط التحريات فى  واقعة ضبط  6 أشخاص سرقوا مدرسة بالمعادى، وتحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى مفادة تمكنة من  من ضبط 6 أشخاص وبحوزتهم (جهاز ميكروفون- جهاز طباعة - 2 شاشة كمبيوتر - 2 كيسة كمبيوتر – مروحة - جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة - حقيبة بداخلها "مجموعة من الكابلات الكهربائية ، سماعات كمبيوتر" - 3 غطاء كشاف كهربائى) وبمواجهتهم اعترفوا بسرقتها من داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم بإسلوب "التسلق وكسر القفل الخاص بغرفة الكمبيوتر".

 

وباستدعاء (مديرة المدرسة محل الواقعة) تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة وأقرت بعدم اكتشافها واقعة السرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.