مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون "السجل التجاري"
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكى السويدى و(60) نائباً آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017.. وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعته.
ويشترط مشروع القانون فيمن يقيد في السجل التجاري ما يلي: أن يكون مصري الجنسية.. وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجاري. أن يحصل على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للمنشآت الصناعية أياً كان شكلها فردية أو شركة أو محل صناعي أياً كان حجمها لممارسة نشاط صناعي.
مادة (8) فقرة أولى: يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر، أو المديرين أو الممثلين القانونيين للمنشأة الصناعية أو الشخص الاعتبارى، أو مدير الفرع حسب الأحوال إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته المركز الرئيسي أو الفرع. مادة (9) فقرة أولى: يجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن الموضحين في المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة، ولا يجدد القيد إلا بعد سداد الرسوم المقررة، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء المدة، على أن يؤدى الرسم في هذه الحالة مضاعفاً.