وكيل «محلية النواب»: قانون تنظيم الإعلانات يعزز موارد الدولة ويقنن أوضاع المخالفين
شدد النائب محمد
الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على أهمية إنشاء الجهاز القومي لتنظيم
الإعلانات عقب الانتهاء من إصدار القانون، لأنه يساهم في السيطرة على فوضى إعلانات
الطرق العامة والمدن وأيضا القرى، ويتيح للأجهزة المحلية الرقابة على التجاوزات ومنعها
وضبط المخالفين وإلزامهم قانونيا.
وأكد وكيل لجنة
الإدارة المحلية بالبرلمان لـ"الهلال اليوم" أن الإدارة المحلية نوهت تكرارا
بخطورة التجاوزات المنتشرة بالمدن والطرق والميادين وضرورة وضع رقابة صارمة عليها للحفاظ
على المال العام وحمايته والعمل على ضم الاقتصاد الموازي الذي يساهمك في تحقيق طفرة
كبيرة في السوق المصري.
ولفت "الحسيني"
إلى أن عملية إعادة التقسيم الإداري تساهم أيضا بقوة في تفعيل القانون الذي يعزز موارد
الدولة من خلال فرض رقابة حازمة على إعلانات الطرق، التي تمثل الآن إهدارا حقيقا وملموسا
للمال العام، مشيرا إلى أن القانون يقنن أوضاع تلك الإعلانات والقائمين عليها ويحافظ
على حق الدولة الذي يستخدم تلك الأموال في المشروعات الخدمية والتنموية للمصريين.
وكان مجلس النواب،
برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار
قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، في مجموعه.
ويهدف مشروع القانون، إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيم
الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد
المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع
أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها
سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.
وينص مشروع القانون
على إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان
على الطرق، يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الجهاز
القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد
المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح
الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
ويحظر مشروع القانون
وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، وينص علي أن يُعاقب
كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة
له بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة،
وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وفي جميع الأحوال ، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة
وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم
يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك
على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة
أو غيرها، ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل
نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض
سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.