مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون "تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية"
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأربعاء بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.
كان مجلس النواب قد أحال بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر عام 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة في خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.
وجاء مشروع القانون، نظراً لما أفرزه الواقع العملي من ثغرات ومشكلات عملية في شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين في ظل الوضع القانوني الحالي، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم إيضاحها، لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين.
كما يهدف مشروع قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، ضمان الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله.
وتنص مواد مشروع القانون على التالي:
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بأية قوانين أو لوائح خاصة تنظم البعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بأي من جهات الدولة، يُعمل في شأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية بأحكام القانون المرافق وتسرى أحكامه على جميع جهات الدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
وتسرى أحكام القانون المرافق على شاغلى الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة لأحكامه أيا كانت طريقة شغله لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد وكافة المستفيدين بالبرامج التي تنظمها الإدارة المختصة الواردة في أحكامه.
(المادة الثانية)
يصدر الوزير المختص بالتعليم العالى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
يلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وجاءت مواد إصدار القانون على النحو التالي:
قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية
الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة
مادة (1):
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
1- اللجنة: اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية.
2- البعثة: إيفاد شخص طبيعي سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها للقيام بدراسات علمية، أو فنية، أو عملية، أو للحصول على درجة أو مؤهل علمي، أو اكتساب تدريب في أي مجال أو مهارة، أو متابعة التطورات الحديثة في مجال من مجالات المعرفة نظرية أو تطبيقية، أو حضور مقررات دراسية موسمية معينة، وذلك كله لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة.
مادة (2):
لا يجوز لأية جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون الترخيص في إجازة دراسية أو بعثة لأحد العاملين بها أو التابعين لها أو الدارسين بها أو المنتسبين إليها إلا بعد موافقة اللجنة ووفقاً للقواعد المقررة لذلك.
ولا يجوز لأى جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبول أي منحة دراسية إلا بعد موافقة اللجنة.
مادة (3):
تقوم جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة اللجنة بمعلومات وبيانات تفصيلية عن اقتراحاتها واحتياجاتها من البعثات الدراسية والموارد المتاحة لديها والمتوقعة لها من جميع المصادر داخلية وخارجية وذلك طبقاً للأسس والقواعد التي تضعها اللجنة وفي المواعيد التي تحددها، وتلتزم إدارة البعثات بطلب مقترحات عن التخصصات المطلوبة للبعثات من الجهات المدرجة في خطة البعثات.
مادة (4):
تعلن الإدارة المختصة ما تقرره اللجنة من برامج ابتعاث بالطريق الذي تقرره اللجنة، وفي الموعد الذى تحدده مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم إليها.
كما تلتزم جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالإعلان لذوى الشأن عن الفرص المتاحة لديها للترشيح للبعثات وذلك طبقاً للشروط والقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (5):
يعتبر من الأموال العامة ما ينفق من نفقات أو ما يقدم من تسيهلات أو مقابل الخدمات التى تقدم للمبعوثين أو الموفدين طبقاً لأحكام هذا القانون.
الباب الثانى
تشكيل اللجنة واختصاصاتها
مادة (6):
تُشكل اللجنة بموجب قرار من الوزير المختص برئاسته، أو برئاسة من يختاره، وبعضوية كلاً من:
1- نواب الوزير المختص.
2- رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.
3- أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
4- أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية أو من يفوضه.
5- رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي.
6- مدير عام البعثات للإشراف العلمي.
7- مدير عام البعثات للإشراف المالي.
8- مستحدث: ممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
9- مستحدث: ممثل عن وزارة المالية.
10- أصله بند 8: ثـلاثـة من ذوى الخبرة في مجال عمل اللجنة على أن يكون من بينهم عضو قانونى.
وللجنة أن تستعين بمن تراه عند الاقتضاء لحضور جلساتها دون أن يكون له صوت معدود ولها أن تشكل لجان فرعية من بين أعضائها أو من خارجها لممارسة بعض اختصاصاتها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتكون قرارات اللجنة نافذة بمجرد اعتمادها من الوزير المختص.
مادة (7):
تختص اللجنة بما يلى:
1- تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات وعدد المبعوثين وتقديم مشروع الموازنة اللازمة لتنفيذها فى ضوء استراتيجية الدولة وأولوياتها.
2: وضع قواعد وشروط اختيار المبعوثين والمفاضلة بين طلاب البعثات وفقاً للشروط والمعايير التى تحددها.
3- تحديد مدة البعثة.
4- تحديد المخصصات المالية للبعثات واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن تنفيذها، في ضوء الموازنة المخصصة لهذا الغرض.
5- البت في طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة.
6- وضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين.
7- البت فى المسائل المتعلقة بالبعثات والموفدين والتي ترد إليها من الوزير المختص أو القطاع المختص.
8- وضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة بشأن اللياقة الصحية للمبعوثين والموفدين، وكذا تحديد الجهات التي تتولى فحص المتقدمين، والتأكد من استيفائهم اشتراطات اللياقة الصحية المطلوبة.
9- وضع اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشئون الموفدين.
10- وضع قواعد رد النفقات وجدولتها طبقاً للمعايير التي تضعها اللجنة في هذا الشأن.
وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- (مادة مستحدثة) وتنقسم البعثات إلى:
أ- بعثة خارجية للحصول على الدكتوراه أو ما يعادلها.
ب- بعثة خارجية للحصول على الماجستير أو ما يعادلها.
ج- بعثة إشراف مشترك.
د- مهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه أو ما يعادلها.
هـ- مهمات قصيره الأجل ما قبل الدكتوراه أو ما يعادلها.
و- مهمات قصيرة الأجل ما قبل الماجستير أو ما يعادلها.
ز- جمع المادة العلمية.
ح- قضاء شهر أو فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج للمرحلة الجامعية الأولى.
طـ- إجازة دراسية.
ى- الدرجة المشتركة أو المزدوجة.
ك- أى نوع من أنواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية من شأنها أن تحقق الغرض من البعثة.
3- المنحة: النفقات والمزايا المادية أو المساعدات المقدمة من أي جهة حكومية أو غير حكومية وطنية كانت أو أجنبية أو هيئة دولية لتحقيق غرض من أغراض البعثة.
4- إجازة دراسية: موافقة جهة العمل على تفرغ العامل التابع لها لتحقيق غرض من أغراض البعثة.
5- الموفد: الشخص الطبيعي الذى يوفد في بعثة أو إجازة دراسية طبقاً لأحكام هذا القانون.
6- المبعوث: الشخص الطبيعي الذى يوفد لتحقيق غرض من أغراض البعثات على نفقة الدولة سواء كان تمويل الدولة كلياً أو جزئياً أو كان التمويل منحة أجنبية أو دولية مقدمة للدولة أو من أية جهة مانحة تعمل داخل الدولة.
7- عضو الإجازة الدراسية: الشخص الطبيعي الذى يوفد لتحقيق غرض من أغراض البعثة دون أن يكون ممولا طبقاً للتعريف الوارد بشأن المبعوث.
8- الوزير المختص: الوزير المختص بالتعليم العالي.
9- الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بشئون البعثات بوزارة التعليم العالي.
10- القطاع المختص: القطاع المختص بشئون البعثات بوزارة التعليم العالى.
11- طلبة الإشراف: الأشخاص الطبيعيين الراغبين في وضعهم تحت الإشراف العلمي في الخارج طبقاً للشروط التي تضعها الإدارة المختصة.
12- النفقات: المستحقات المالية ومقابل المزايا والخدمات والرسوم الدراسية التي تقدم للموفد المخاطب بأحكام هذا القانون أو يستفيد بها بشكل مباشر طبقاً للبيان أو التقدير الذى تقدمه الإدارة المختصة.
13- الضامن: الشخص الطبيعي أو المعنوى الذى يلتزم كتابة بتحمل كل أو بعض نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة في حالة عدم التزام الموفد بأحكام هذا القانون.
14- جهة الابتعاث: الشخص المعنوى الذى يوفد إليه الموفد لتلقى البعثة أو الإجازة الدراسية سواء كان جامعة أو معهد أو هيئة تعليمية أو مركز تدريب أو أي مكان يتلقى خلاله الموفد تعليمه أو تدريبه أو اكتساب خبرات.
15- مكتب البعثات المختص: المكتب الثقافي أو التعليمى أو المركز الثقافي في دولة الإيفاد أو السفارة أو القنصلية المعنية فى حال عدم وجود مكتب أو مركز ثقافى.
16- الجهة الموفدة: الشخص المعنوى التابع له الموفد.
الباب الثالث
البعثات والمنح والإجازات الدراسية
مادة (8):
يجب أن يتوافر في المبعوث الشروط الأساسية الأتية:
1- أن يكون مصري الجنسية.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو إحدى الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون متمتعاً باللياقة الصحية التي تقتضيها البعثة وأن تكون حالته الصحية بدرجة تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها فى البلد المزمع إيفاده إليها والشروط التي تحددها.
4- أن يكون مستوفياً للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذى تقدم له والتى تضعها اللجنة عند الإعلان عن البعثات.
5- أن يكون على قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة.
6- ألا يكون قد سبق إيفاده في ذات غرض البعثة.
7- ألا يكون المتقدم قد عاد من إيفاد سابق أو ألغي إيفاده لأسباب ناشئة عن تقصير أو عدم قدرته على التحصيل العلمي أو لسوء السلوك.
8- ألا يكون المتقدم معاراً أو على منحة مقدمة للدولة أو بعثة أو إجازة دراسية لنفس غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان.
9- الحصول على موافقة السلطة المختصة بالجهة التابع لها المبعوث.. وللجنة أن تضمن الإعلان عن البعثات أية شروط إضافية أخرى بما يضمن حسن اختيار المبعوثين وانتقاء أفضل العناصر.
مادة (9):
يتعين على من يقع عليه الاختيار اجتياز الدورات التدريبية اللازمة وفقاً للقواعد التي تحددها اللجنة في هذا الشأن.
مادة (10):
كل موفد يتخلف عن البعثة أو المنحة أو يؤجل إجراءاتها عن المواعيد التي تحددها إدارة البعثات لعذر غير مقبول يحرم من هذه البعثة أو المنحة وكذلك من الترشيح لأية بعثة أو منحة أخرى لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ حرمانه من الترشيح للبعثة أو المنحة وذلك بقرار من اللجنة.
مادة (11):
يلتزم مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق مع جهة الابتعاث على جميع الحقوق والواجبات التي تحكم العلاقة بين جهة الابتعاث بمكتب البعثات والمبعوث أو الموفد على أن يتضمن هذا الاتفاق على وجه الخصوص التزام جهة الابتعاث بإبلاغ مكتب البعثات المختص بتقرير نصف سنوي عن المبعوث أو الموفد، ومدى استجابته لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها وأى تطور عن برنامجه الدراسي.
مادة (12):
يتعين أن يكون منح الإجازات الدراسية لتحقيق أي غرض من أغراض البعثات وأن تكون ذات صلة وثيقة بعمل الشخص المستفيد، وأن تكون الجهة الموفدة في حاجة ماسة إلى الخبرة أو الدراسة التي توفرها البعثة.
مادة (13):
مع عدم الإخلال بالتشريعات المعمول بها والمنظمة للجهات واللجان المختصة بالإجازات الدراسية، تشكل لجنة إجازات دراسية في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من السلطة المختصة بتلك الجهات، وتختص بنظر الطلبات التى يقدمها العاملون بها للحصول على إجازات دراسية محددة المدة بمرتب أو بدون مرتب، وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز مد الإجازة الدراسية إلا بعد اخذ رأى مكتب البعثات المختص ورأى الأستاذ المشرف والجهة الموفدة وموافقة اللجنة التنفيذية.
مادة (14):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أو الجهات التي تُنظم شئونها نظم توظف خاصة يكون منح الإجازات الدراسية للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالشروط الآتية:
1- ألا تزيد السن على 50 سنة ميلادية وقت الإيفاد.
2- أن يكون تقدير كفايته عند منحه الإجازة الدراسية بدرجة جيد على الأقل أو ما يعادلها في نظم التوظف الخاصة وأن تكون كفايته فى عمله عن العام الأخير بدرجة كفء على الأقل أو ما يعادلها إذا كان طلب الإجازة بدون مرتب، أما إذا كان طلب الإجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته للعامين الأخيرين عن مرتبة ممتاز أو ما يعادلها وذلك بالنسبة لمن أمضى بالخدمة اكثر من سنة.
3- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديباً أو صدرت ضده أحكام جنائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
مادة (15):
فيما عدا عضو الإجازة الدراسية بدون مرتب، يقدم الموفد ضامناً تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات وإذا كان المرشح قاصراً تعهد ولي أمره كتابة بمسئوليته الشخصية عن ذلك وللجنة في هذه الحالة أيضاً مطالبته بتقديم ضامن يكون مقبولاً لديها ويجوز الاكتفاء بالضامن إذا لم يكن للقاصر ولي أمر.
وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط الخاصة بالضامن بما يضمن قدرته على الوفاء بقيمة النفقات حال إخلال الموفد بأحكام هذا القانون.
مادة (16):
تكون الاختراعات التي يبتكرها الموفد في أثناء البعثة أو المنحة أو الإجازة وبسببها ملكية فكرية وتسجل باسمه مقروناً باسم جمهورية مصر العربية واسم الجهة الموفدة.
فإذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية أو الأمنية فيكون ملكاً للدولة ويعوض الموفد في هذه الحالة تعويضاً عادلاً تقدره لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص.
وفى جميع الأحوال يتعين الإشارة إلى اسم "جمهورية مصر العربية" و"الجهة الموفدة" وفقاً للصياغة التي تحددها اللجنة وذلك فى أية أوراق بحثية أو أبحاث ينشرها الموفد أو يقدمها لأية جهة.
مادة (17): حذفت
مادة (18):
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالجهة التابع لها الموفد المتفوق في دراسته أن يرخص له بمواصلة الدراسة فى المستوى الذى يعلو المستوى الذى أوفد لأجله وذلك بناء على عرض اللجنة وموافقة الجهات المختصة، وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
مادة (19):
يلتزم الموفد بالآتي:
1- إتمام بعثته في المدة المقررة لها وأن يواظب على حضور الدراسة أو التمرين.
2- يكون محمود السيرة محافظاً على سمعة البلاد وأن يحترم قوانين ونظم وتقاليد البلاد التي يوفد إليها.
3- إخطار مكتب البعثات المختص بالبلد الموفد إليها بجميع بياناته وإعداد تقرير نصف سنوي عن دراسته.
4- إخطار مكتب البعثات المختص بجميع ما يسند إليه من أعمال من جهة الابتعاث بأجر أو بغير أجر.
5- عدم ترك مقر دراسته إلا بعد موافقة مدير مكتب البعثة المختص.
6- إخطار الجامعة أو الجهة البحثية التي يتبعها المبعوث قبل تقديم الأبحاث العلمية للجهات غير الحكومية فى الداخل والخارج.
مادة (20):
يحظر على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يباشر أي عمل خلال مدة البعثة ويتعين عليه التفرغ للمهمة العلمية أو العملية الموفد لأجلها.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يمارس عملاً بأجر في حال ما إذا كان العمل جزءاً من التدريب أو الدراسة، ويكون ذلك بموافقة مكتب البعثات المختص، بناءً على طلب جهة الابتعاث، على أن يراعى الأجر الذى يحصل عليه بالنسبة للمعاملة المالية التي تقرر له بموجب قرار من اللجنة.
وذلك كله وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (21):
لا يجوز تغيير نوع البعثة أو أن يستبدل بالجهة الموفد إليها جهة أخرى إلا بعد استطلاع رأى الجهة الموفدة وموافقة مدير مكتب البعثات المختص مسبقاً وموافقة اللجنة، ويتبع ذلك بالنسبة للإجازة الدراسية والمنحة.
مادة (22):
للجنة بناءً على عرض مكتب البعثات المختص أن تقرر إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية الذى يتضح من التقارير الدورية الواردة عنه من الجهات المعنية أن حالته تنبئ بعدم إمكانه تحقيق الغرض المقصود من البعثة، أو فى حالة مخالفته لأى حكم من أحكام هذا القانون، أو فقده أي شرط من الشروط المطلوبة للتقدم للبعثة أو الإجازة الدراسية.
وللمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره إلى الوزير المختص الذى يفصل في التظلم بصفة نهائية.
وفي جميع الأحوال يتم إخطار الجهة الموفدة بالقرار الصادر فى هذا الشأن.
مادة (23):
على الموفد الذي أنهى دراسته أن يعود إلى وطنه خلال المدة التي تحددها اللجنة.
وتبين اللجنة المدة المحددة التي يرخص للموفد أن يعود خلالها وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع الإيفاد.
مادة (24):
يلتزم الموفد بخدمة الجهة التى أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى بالاتفاق مع جهة الإيفاد، لمدة مماثلة للمدة التى قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية وبحد أقصى خمس سنوات للمبعوث إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكاماً أخرى تزيد على المدة المشار إليها.
وللجنة أن تقرر زيادة المدة المشار إليها في الفقرة السابقة في بعض البعثات وذلك بالنظر الى طبيعة البعثة ونفقاتها وضرورتها القومية.
ويكون قضاء المدة المشار إليها بهذه المادة عقب انتهاء البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة مباشرة.
وفى جميع الأحوال، لا تحسب الإعارات أو ما في حكمها أو الإجازات الخاصة بمرتب أو بدون مرتب ضمن مدة الخدمة الفعلية المشار إليها في هذه المادة.
وفى حال عدم الالتزام بما تقتضيه هذه المادة يتعين على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أو الموفد أو وكيله أو ضامنه منفردين أو متضامنين، على حسب الأحوال، رد جميع النفقات.
مادة (25):
للجنة أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة الموفد الذى يخالف أحكام أى من المواد (19)و(20)و(21) ، ويتعين فى تلك الحالة على المبعوث أو الموفد أو ضامنه أو ولى أمره، بحسب الأحوال، منفردين أو متضامنين رد نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة كلها أو بعضها حسب ما تقرره اللجنة.
مادة (26):
للجنة، وبعد موافقة الوزير المختص، أن تقرر مطالبة المبعوث أو الموفد وضامنه وولي أمره، بحسب الأحوال، بالنفقات فى حالة عدم تحقيقه الغرض الموفد لأجله بعد انتهاء مدة البعثة.
الباب الرابع (طلبـــة الإشـــراف)
مادة (27):
تتولى إدارة البعثات تيسير السفر لطلبة الإشراف العلمي، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط الخاصة بذلك.
مادة (28):
تفرض على الطلبة الذين يسافرون على نفقتهم الخاصة إلى الخارج رسوماً لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه نظير ما يقدمه مكتب البعثات المختص من خدمات لهم بالإضافة إلى رسم سنوى قدره ألف جنيه عن كل سنة دراسية بالخارج نظير تجديد الإشراف عليه من قبل مكتب البعثات.
ويتم تحصيل الرسوم المبينة بالفقرة السابقة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسوم المقررة على كل خدمة من الخدمات التي تقدم للطلبة.
مادة (29):
يرفع الإشراف عن الطالب فى أى من الحالتين الآتيتين:
1- بقاء الطالب في ذات المستوى عاماً إضافياً بخلاف العام الذى قيد به في هذا المستوى لأول مرة، ويجوز للإدارة المختصة أن ترخص فى استمرار الإشراف عاماً إضافياً آخر إذا كان بقاء الطالب فى ذات المستوى لمدة هذا العام راجعاً إلى أسباب قاهرة يقدرها مدير مكتب البعثات المختص.
2- الإخلال بمقتضيات حسن السمعة أو الإساءة إلى سمعة البلاد بأى شكل من الأشكال، ولمدير مكتب البعثات المختص أن يعيد الطالب تحت الإشراف إذا ثبت زوال الأسباب التى رفع من أجلها الإشراف.
وفى جميع الأحوال يتعين إبلاغ الجهات ذات الشأن بهذا الأمر.
الباب الخامس (العقوبات)
مادة (30):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين الآتيتين بالعقوبة المقررة لها.
مادة (31):
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه الموفد، أو ولى الأمر أو الضامن، بحسب الأحوال، الذى يمتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقاً لنص المادة (24) من هذا القانون.
مادة (32):
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من امتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقاً لنص المادتين (25) و(26) من هذا القانون.