رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


العدل: التدريب المستمر لإخصائيي مكاتب التسوية «ضروري»

20-4-2017 | 14:19


كتب أحمد العشرى

تنظم وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، الأسبوع المقبل، ورشة عمل بمدينة الإسكندرية، لتدريب الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

وتنظم ورشة العمل تحت إشراف المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة وبتنظيم من المستشارة جيهان البطوطى المسئولة عن ملف الأسرة ومدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل.

وتتضمن الورشة على مدار ثلاثة أيام، جلسات استماع موسعة في مجالات متعددة مثل أساليب كفاءة الإخصائي في محكمة الأسرة، التشوهات المعرفية وتأثيرها السلبي أثناء التواصل، وإدارة الضغوط المهنية، وقلق المواجهة، وأساليب الاتصال أثناء التدريب، وأنماط المتدربين وأساليب التعامل معهم.

وسبق وأن عقدت ثمانية ورش مماثلة في مجالات ذات صلة مثل الوساطة الأسرية، ومقومات نجاح عملية الوساطة و أسباب فشلها،  مهارات الحوار فى التسوية،  مهارات العلاج الزواجى والإرشاد الأسرى،  العلاج الأسرى للإهانات الزوجية،  مهارات إدارة الضغوط النفسية فى الخلافات الزوجية،  التدخل النفسى والاجتماعى المبكر لحل المشكلات الأسرية، التعامل المهنى فى جلسات التسوية مع الزوجة المسيطرة والزوج المسيطر، أسس تحقيق التوافق الزوجى من خلال مكاتب التسوية، التعافى من الأزمات الزوجية ( ماذا بعد جلسات الصلح ) وغيرها من الموضوعات.

وأكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام أن هذه الورش تستهدف تبادل الخبرات والمهارات الشخصية والفنية بين خبراء محاكم الأسرة وأخصائى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لتفعيل دور فريق العمل الجماعى وتعزيز مهارات التواصل فيما بينهم وبين طرفى النزاع على مستوى المحاكم،  وأن وزارة العدل ترى من الأهمية القصوى تنمية هذه المهارات بصفة منتظمة ومستمرة،  إيمانا منها بأهمية هذا الفرع من التقاضى لما له من دور هام فى الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية .

وأضاف النشار أن القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة استحدث مرحلة لتسوية المنازعات الأسرية والتي تسبق مرحلة التقاضي وتتولاها مكاتب متخصصة لتسوية المنازعات الأسرية تتبع وزارة العدل و يكون اللجوء إليها الزاميا وبدون رسوم وهى مرحلة تبتغى إنهاء المنازعة صلحاً كلما أمكن وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسوية إلى المكتب المختص.