صدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع.
ويصدر الوزير المختص بالتنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال
ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ولا يجوز مزاولة تنظيم انتظار المركبات في
الشوراع إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط.
وتنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، تتولي تحديد الأماكن والأوقات
التي يجوز انتظار المركبات فيها بما لا يعيق حركة المرور، وإعداد كراسات
الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل انتظار المركبات
حسب المساحة والموقع الجغرافي، ومنح رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات
للاشخاص، وتسري الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا
تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس نشاط تنظيم
انتظار المركبات في الشوارع دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.