وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدما من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب"، ومشروع قانون مُقدم من النائب سلامه الرقيعي وآخرين، واقتراح بقانون مقدم من النائب عفيفي كامل في ذات الموضوع.
وينص مشروع قانون على تقسيم دوائر مجلس النواب على مستوى الجمهورية إلى 143 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.. ويحدد المشروع نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها بمحافظات الجمهورية.. ويلغي بموجب المشروع القانون 202 لسنة 2014م بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما يلغي كل حكم يخالف أحكامه.
وخلص تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة إلى أن مشروع القانون جاء كاستحقاق دستوري متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد (102، 243، 244)، حيث تنص المادة (102) فقرة أولى على أن: "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد".
كما تنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن: "ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى، أو القائمة، أو الجمع بأى نسبة بينهما".
كما أنه جاء تنفيذاً وتطبيقاً للقانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والذي تضمن أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، كما تضمنت المادة (4) منه أن تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد (42) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (100) مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
كما تؤكد أن مشروع القانون المعروض جاء متوازناً حيث تم الاستناد فيه إلى أسس موضوعية، فقد جاء مستنداً إلى أحدث قاعدة بيانات لأعداد الناخبين صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات في عام 2020م، وكذا أحدث قاعدة بيانات لأعداد السكان صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020م.
كما تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية، وهي كالآتي: "حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافاً إليه عدد الناخبين بها مقسوماً على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي"، كما أن نسبة الانحراف لا تجاوز 25%، كما تم استثناء المحافظات الحدودية إيجاباً لوجود رغبة في تمثيلها على نحو يعكس أهميتها الجغرافية لكونها تعتبر سياج الأمن القومي وخط الدفاع الأول عن أمن الوطن والمواطنين.
وأشادت اللجنة بتطبيق نظام القوائم لتحقيق إرادة المشرع الدستوري، كما أنه يساعد على تحرير المترشح من الخضوع لنفوذ الناخبين ويقضي على احتمالات التأثير على الناخبين، سواء بالوعد أو الوعيد، ويأتي ترسيخاً لفكرة الانتماء الجماعي لكون الناخب ينوب عن الشعب بأسره لا عن دائرة انتخابية فقط.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض سيساهم بشكل فاعل في إثراء الحياة السياسية في مصر، وتؤكد أنه جاء وفقاً للإجراءات التي ينص عليها الدستور وتتوافر في شأنه الشروط الدستورية واللائحية.
وأشارت إلى أنها أرسلت خطابات أخذ رأي لكل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، طبقاً لأحكام المادتين (الثانية مكرر/ فقرة ثانية) من القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، و(3/ بند 26) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.