رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"النواب" يوافق على مجموع مواد مشروع قانون "تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب"

17-8-2020 | 16:56


 وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ومشروع قانون مُقدم من النائب سلامه الرقيعي وآخرين واقتراح بقانون مقدم من النائب عفيفي كامل في ذات الموضوع، وأعلن رئيس المجلس إحالة مشروع القانون لمجلس الدولة لمراجعته.


ويشمل مشروع القانون أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وجداول مرافقة به تحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة:


المادة (1): تقضي المادة بسريان أحكام هذ القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.


المادة (2): تضمنت المادة تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائة وثلاثة وأربعين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.


المادة (3): جاءت المادة بتحديد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقاً للجداول المرفقة.


المادة (4): تقضي بإلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


المادة (5): وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


ووفقا للمادة (102/ الفقرتين الأولى والثالثة): يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.


وينص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته:مادة 3: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.


مادة 4: تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد (42) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (100) مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.


مادة 5: يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:


- ثلاثة مترشحين من المسيحيين.


- مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.


- مترشحان اثنان من الشباب.


- مترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة.


- مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.


على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.


ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:


- تسعة مترشحين من المسيحيين.


- ستة مترشحين من العمال والفلاحين.


- ستة مترشحين من الشباب.


- ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة.


- ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.


على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.


وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.


ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.


وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح