وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، في المجموع، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وينص القانون على إنشاء صندوق يسمي "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع له بالمحافظات، ويهدف إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون وتتكون موارد الصندوق وفق ما نص عليه القانون : 1- الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة. 2- حصيلة رسم إضافي يفرض قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية: .رخصة السلاح. .رخصة القيادة بجميع أنواعها.
رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.. استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.
تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك تذاكر الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها، طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، تأشيرات الإقامة للأجانب، تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية. .عقود المقاولات والتوريدات الحكومية. . تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له. . طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة. .
طلبات الاشتراكات فى النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها. 3-حصيلة المساهمات التكافلية والمجتمعية وتشمل: - أداء كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي حكومي وخاص لأغراض التضامن مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات،باسثناء مدارس التربية الخاصة - تكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة وما بعده بواقع 10 جنيهات عن كل طالب - كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص والبنوك الحكومية وغير الحكومية وغيرهم، بواقع 3 جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة و5جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى، و10 جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها. 4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه. 5- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.