أعلن المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم، السبت، انتهاء القسم من مراجعة مشروع تعديلات قانون التظاهر .
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى يعقده المستشار أبو العزم بمجلس الدولة اليوم، للإعلان عن عدد من القوانين والتشريعات التى انتهى أو يعمل عليها قسم التشريع من القوانين المحالة إليه من الحكومة.
ونصت المادة المعدلة، وهى المادة العاشرة، التى سبق أن أبطلتها المحكمة الدستورية العليا على أنه: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو قرائن ودلائل كافية، عن وجود ما يهدد الأمن أو السلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام، أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلهم إلى مكان آخر، أو تغيير مسار المظاهرة، ويصدر القاضى أمرًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية، مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة لقانون المرافعات المدنية والتجارية".