رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"التمثيل العمالي بالإمارات": عدم جواز إلغاء شرط "إنذار نهاية الخدمة" من عقود العمل

28-8-2020 | 12:59


تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. 


وأوضح  هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يؤكد أن عدم جواز إلغاء شرط "إنذار نهاية الخدمة" من عقود العمل.


وكشفت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب  التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن  وزارة الموارد البشرية والتوطين بالدولة حددت ثلاثة أنواع من المستحقات التي يحصل عليها العامل عند انتهاء خدمته بـ"التراضي" لدى أي منشأة بالقطاع الخاص، تشمل "بدل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة، وأي رواتب متبقية له".


وشددت وزارة الموارد البشرية ، على أنه لا يجوز إبرام أي اتفاق بين طرفي العمل على إلغاء شرط إنذار نهاية الخدمة، أو إعفاء أي منهما من تفعيله، أو حتى خفض مدته الواردة في عقد العمل، على أنه يجوز فقط الاتفاق على زيادة تلك المهلة. 


 وأكدت الوزارة أنها تنظّم العلاقة القائمة بين أصحاب العمل والعاملين، على أساس التزام كلا الطرفين بقوانين العمل واللوائح الصادرة من الوزارة، لحماية وضمان حقوقهم، بدءاً من مرحلة إبرام عقد العمل وحتى إنهائه، وما يترتب عليه من مستحقات.


وأوضحت أنه في إطار تطبيق تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، قد يبدي العامل المساعد رغبته في مغادرة الدولة والعودة إلى وطنه، وفي هذه الحالة يجب على صاحب العمل الالتزام بتسليم العامل كل مستحقاته في حال الاتفاق معه على ترك العمل، موضحة أن مستحقات نهاية الخدمة بالتراضي للعمالة في القطاع الخاص تشمل ثلاثة أنواع: بدل الإجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى الرواتب المتبقية.


وأشارت إلى أنه يمكن إنهاء عقد العمل سواء من قبل صاحب العمل أو الموظف، ضمن ضوابط معينة يُحددها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وضعت للتعامل مع أربع حالات، الأولى: اتفاق الطرفين على إنهاء علاقة العمل بالتراضي، شريطة الحصول على موافقة كتابية من الموظف، والثانية في حال إصابة الموظف بعجز كلّي بموجب شهادة طبية تثبت ذلك، وإذا كان العجز جزئياً بما يمكّن الموظف من مباشرة أعمال أخرى تسمح بها حالته الصحية، يتعيّن على صاحب العمل نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة بناءً على طلب من الموظف الذي يحق له تقاضي الأجر المحدد لهذه الوظيفة.


ووفقاً للوزارة، تتعلق الحالة الثالثة لإنهاء عقود العمل بـ"انتهاء عقد عمل محدّد المدّة"، التي يكون فيها التعاقد محدد الموعد لانتهائه، بشرط ألا تتجاوز مدته سنتين، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل مرة واحدة أو أكثر.


وأفادت بأنه في حال إنهاء التعاقد برغبة الموظف قبل انقضاء مدّته، يتعيّن عليه تعويض صاحب العمل بما يعادل راتب 45 يوماً أو راتب الفترة المتبقية من عقده، أيّهما أقصر، ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك، فيما إذا تم إنهاء التعاقد برغبة صاحب العمل قبل انقضاء مدته، يتعيّن عليه تعويض الموظف بما يعادل إجمالي مرتبات ثلاثة أشهر أو ما يعادل إجمالي مرتبات الفترة المتبقية من عقده، أيّهما أقصر، ما لم ينصّ عقد الموظف على غير ذلك.