عاجل.. ننفرد بنشر التعديلات النهائية للائحة قانون الخدمة المدنية
تنفرد بوابة “الهلال اليوم” بنشر التعديلات النهائية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتى أجراها مجلس الدولة على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وجاء أبرزها كالتالي:
1-تنص المادة 66 على:” يتعين على كل موظف متوفر فى شأنه الحظر الوارد فى المادة رقم 24 من القانون أن يخطر السلطة المختصة بذلك خلال خمسة عشر يوما وإلا جُوزي تأديبيا ويخير الموظف الذى يتبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها وإذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره يتم نقله إلى وظيفة أخرى لايقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية دون طلب منه، وكانت المادة قبل التعديل يخير الموظف الذى يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها وإذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره يتم نقله إلى وظيفه أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية دون طلب منه”.
2-المادة 89 تنص على:” يشترط للترقية بالاختيار بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها فى المادة 91 من هذه اللائحة أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية وأن يجتاز بنجاح التدريب الذى تتيحه له الوحدة وأن تكون الترقية إلى الوظائف التخصصية فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم 1 المرافق للقانون ويجبر الكسر لصالح الوظائف المخصصة للترقية بالاختيار فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها وفقا للنسب الواردة فى الجدول رقم 1 المرافق للقانون تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول ترقية تالية وكانت المادة قبل التعديل تنص على أنه يشترط للترقية بالاختيار بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها فى المادة 91 من هذه اللائحة أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية وأن يجتاز بنجاح التدريب الذى تتيحه له الوحدة وأن تكون الترقية إلى الوظائف التخصصية حتى المستوى الأول (ب) وفى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم 1 المرافق للقانون ويجبر الكسر لصالح الوظائف المخصصة للترقية بالاختيار “.
3- المادة 55 تنص على أنه للمحقق فى سبيل أداء مهنته اتخاذ الإجراءت اللازمة لضمان سلامة التحقيق وله على الأخص مايأتى:
1-الاطلاع على السجلات والأوراق وإثبات ذلك فى المحضر والتأشير على كل ورقة يطلع عليها وإثبات تاريخ الاطلاع وللمحقق ختم الأوراق والسجلات واية وثائق اخرى يستلزم التحقيق التحفظ عليها
2- طلب صورة أيه أوراق لا يستلزم التحقيق التحفظ على أصولها أو تدعو المصلحة العامة عدم إقامتها
3- طلب رأى او شهادة أحد شاغلى الوظائف القيادية على أن يكون طلب الرأى أو الشهادة والرد عليها كتابيا وهذا الشرط الأخير تم إضافته فى التعديلات التى أقرها مجلس الدولة ولم يكن موجودا قبل ذلك فى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وإليكم النص الكامل للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية عقب تعديلات مجلس الدولة مــــن « هنـــــــا »