رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«الرقابة المالية» تعديل ضوابط الاكتتاب بحصة عينية في صناديق الاستثمار

24-4-2017 | 11:28



 
كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور قرار بتعديل ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المباشر، في مقابل حصص عينية، وهو ما ييسر من تقديم حصص عينية سواء في صورة عقارات أو مساهمات في شركات، بما يساعد على تفعيل منظومة صناديق الاستثمار وسرعة البدء في ممارسة نشاطها بفعالية من أول يوم.

وأشار إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (63) لسنة 2017 ترك تحديد الحد الأقصى لقيمة المساهمة العينية منسوبة إلى حجم الصندوق لما يقرره مجلس إدارة الصندوق وبعد موافقة حملة وثائق الصندوق، كما أنه أتاح الاكتتاب في وثائق الصندوق بموجب حصص عينية في أول إصدار لوثائق الصندوق بعد أن كان يقتصر السماح بذلك في الاصدارات التالية للوثائق فقط.

ولفت “سامي” إلى أن التعديلات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة ستسمح بتقديم عقارات أو مساهمات في شركات بمجرد بدء صندوق الاستثمار في ممارسة نشاطه مع غلق باب الاكتتاب في الوثائق.

وأضاف أن ذلك قد يعطي تصورا أفضل للمقدمين على الاستثمار في وثائق الصندوق عن خطة عمله ومشروعاته في المراحل الأولى، ويتيح إمكانية تأسيس صناديق استثمار عقارية تضم أصولا غير مستغلة مملوكة لجهات عامة بغرض تنميتها وتطويرها من قبل مدير استثمار تتوافر لديه الخبرة.

وأكد رئيس الهيئة على أنه في الأحوال التي يتقدم فيها مستثمر بحصة عينية للاكتتاب في أول إصدار لوثائق صندوق استثمار، يتوجب الحصول على موافقة كل من مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية لشركة الصندوق على قبول قيام مالكي الحصص العينية بالاكتتاب في وثائق الصندوق مقابل هذه الحصص، بناءً على تقرير مدير الاستثمار، وبشرط أن يتوافر في اجتماع الجمعية العامة نصاب الثلثين للحضور، وموافقة نسبة ثلثي الحضور من أعضاء الجمعية العامة بعد استبعاد الأطراف المرتبطة بالحصة العينية والتي لا يحق لها التصويت على المقترح المعروض على الجمعية العامة غير العادية.