رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


النواب يوافق على قانون فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى

1-11-2020 | 16:46


وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون ١٠ لسة ١٩٧٢ بشان الفصل بغير الطريق التأديبي وذلك في مجموعه.


ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أوجبت المادة ٢٣٧ من الدستور على الدولة مواجهة الارهاب بكل صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفرض القانون تنظيم أحكام اجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.


وقالت المذكرة الإيضاحية إن الدولة تخوض حربا شرسة ضد الارهاب و العنف و التطرّف و بالنظر إلى أن الاٍرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم ينشره أتباعه ومعتنقوه من الضالين و المضلين و يخدعون به غيرهم فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للارهاب والعنف.


وأضافت المذكرة و لما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح ان يكون مسرحا لعرض الاراء و الافكار المتطرفة و ساحة و للاستقطاب الفكرى و بيئة خصبة تستغلها الجماعات الارهابية في تجنيد أتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام و المجتمع بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريا الى الجماعات الارهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة.


أوردت المادة ١ المستبدلة حصر الجهات التي يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل فضلا عن وحدات الجهاز الاداري الدولة ووحدات الادارة المحلية و الجهات المخاطبة باحكام قانون الخدمة المدينة و الهيئات العامة الخدمية و الاقتصادية و اشخاص القانون العام و شركات القطاع العام و شركات قطاع الاعمال العام و العاملون الدين تنظم شؤون توظيفهن او لوائح خاصة و دون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.


وقالت المذكرة إنه و لما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الاداري الدولة فقط و انما تستدعي مواجهتهم بصورة اوسع و اكثر شمولا لذلك فقد ارتؤي تعديل القانون الفصل بغير الطريق التاديبي المشار اليه ليسري على العاملين بكل مواقع العمل و الانتاج التى تملك الدولة توجيهها اما لكون الدولة هى المالكة لها او المساهم الرئيسي و صاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام و شركات قطاع الاعمال العام او لكون تلك المواقع فضلا عن تبعيتها للدولة ذات اثر عميق في تشكيل الوعي العام و توجيه افكار الشباب و النشء مثل المؤسسات الجامعية و التعليمية التابعة للدولة.


كما تضمنت المادة ١ بالبند هـ حالة جديدة الى احوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وهي حالة من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين وفقا للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم؛ حيث إن إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار اليه يقتضي بحكم اللزوم خطورته على امن الدولة وسلامتها ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج.


وأجازت المادة ٢ فقرة أولى لرئيس الجمهورية ان يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في. رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل، وذلك تخفيفا للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.


وتضمن تعديل المادة ٣ الوارد بالمشروع حذف عبارة ”وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة على ان يتم الفصل في الدعوة خلال سنة على الاكثر من تاريخ رفعها ” بحسبان العبارة صارت لا محل لها في ظل احكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ و تحديدا المادة ١٠ بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبي و المادة ٤٩ التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله او بعضه اذا كان القرار صادرا بالفصل.


كما روعي في مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية و ما دونها من الدرجات الوظيفية في كافة مواضع القانون القائم و ذلك اطلاقا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة و تقدير ظروفها المحيطة و انزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط و دونما قيد على سلطة المحكمة اذا لا تلازم حتمي بين المستوى الوظيفي للعامل و درجة الخطورة التي يمثلها والتي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبي.