رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع بتعديل قانون "الفصل بغير الطريق التأديبي"

1-11-2020 | 17:31


وافق مجلس النواب- خلال الجلسة العامة اليوم الأحد - على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٢ بشان الفصل بغير الطريق التأديبي.


وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون وعرضه على مجلس الدولة لمراجعته.


ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن المادة ٢٣٧ من الدستور نصت: "على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفرض القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه".


ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن مشروع القانون يأتي في ظل خوض الدولة حربا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرّف.


ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على مع عدم الاخلال بالسلطات التى يقررها القانون فى حالة اعلان الطوارىء لا يجوز الفصل بغير الطريق التاديبى للموظفين أو العاملين بحسب الأحوال باحدى وحدات الجهاز الادارى للدولة أو وحدات الادارة المحلية أو أى من الجهات المخاطبة باحكام قانون الخدمة المدنية او الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية فى مواجهة العزل وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية او المؤسسات العامة او اى من اشخاص القانون العام او شركات القطاع العام او شركات قطاع الاعمال العام الا فى الاحوال الاتية :


أ – اذا اخل بواجبات الوظيفة بما من شانه الاضرار الجسيم بالانتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لاى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة


ب- اذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.


ج: اذا فقد اسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية.


د- اذا كان فاقدا للثقة والاعتبار.


ه- اذا ادرج على قوائم الارهابيين المنظمة باحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين على ان يعاد الى عمله فى حالة الغاء قرار الادراج .


المادة "2/فقرة اولى"


على أن يفصل الموظف او العامل فى الاحوال المبينة بالمادة "1" بعد سماع اقواله بقرار من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء فى احوال تفويضه وذلك دون اخلال بحقه فى المعاش أو المكافأة.