رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"البرلمان" يوافق على مدّ حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

1-11-2020 | 17:18


وافقت منذ قليل، اللجنة العامة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، التي بدأت اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر الماضي.


ووفقًا لقرار الرئيس، في مادته الثانية فإن القوات المسلحة تتولى مع هيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. 


في ما تقضى المادة الثالثة بتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.


وحسب المادة رقم (131) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك. 


وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. 


وفي جميع الأحوال، يجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس. 


وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.