رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2020 للمصريين بالخارج

4-11-2020 | 11:55


انطلق منذ قليل مارثون المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، إذ حرص المصريون بالخارج، على المشاركة في عملية التصويت والتي بدأت اليوم الأربعاء وتستمر حتى الجمعة الموافق 6 نوفمبر.


وبدأت المرحلة الثانية للمصريين بالخارج، في 124 دولة أجنبية ممن سجلوا بياناتهم على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبارا من اليوم الإثنين الماضي 2 و3 نوفمبر، بطباعة بطاقات الاقتراع في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، تمهيدا للتصويت عليها وإرسالها إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية خلال أيام التصويت، و تستقبل لجان الانتخابات بالخارج الخطابات خلال الفترة من الأربعاء 9 صباحا حتى الجمعة 9 مساء وفق التوقيت المحلى لكل دولة. 


وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.


وتنشر "الهلال اليوم" طريقة التصويت الصحيحة وفقا لما حددته وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، والتي جاءت على النحو الآتي:


 

- يدخل الناخب المتواجد في الخارج، على موقع الهيئة ويختار أيقونة تصويت المصريين بالخارج.




- يقوم بإدخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وحصل عليه.


 


- ويطبع بطاقة الاقتراع وفقا لدائرة محل إقامته، وإقرار بالتصويت.


 


- ويبدى الناخب رأيه في بطاقتي الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردي مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة .


 


- اختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.


 


 - يضع الناخب بطاقتي إبداء الرأي في مظروف صغير ولا يدون عليه أي بيانات.


 


- يضعه داخل مظروف آخر أكبر ويرفق بهم إقرار التصويت.


 


- والأوراق الأخرى المطلوبة المتمثلة في صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت.


 


- يثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها.


 


- ثم يرسل الأوراق عن طريق البريد المستعجل.



ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.