رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


توقيعه خلال ساعات.. ننفرد ببنود الاتفاق السياسي الشامل لإنهاء النزاع الليبي

14-11-2020 | 12:00


تنفرد "الهلال اليوم" بنشر مسودة حصلت عليها لاتفاق الأطراف السياسية الليبية وذلك تأسیسا على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 بشأن دعم مخرجات مؤتمر برلین ووقف إطلاق النار، وبناء على مبادرة القاهرة عام 2020، واستكمالا للجھود التي تبذلھا بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا، بقیادة السیدة ستیفاني ویلیامز، من أجل إنھاء حالة الصراع المسلح، والتوفیق بین الأطراف السیاسیة اللیبیة للوصول إلى صیغة مشتركة لفترة تمھیدیة تنتھي بإجراء انتخابات عامة ینتج عنھا سلطات شرعیة جدیدة على قاعدة دستوریة سلیمة، وتتویجا لمسارات الحوار السیاسي والعسكري والاقتصادي التي انتظمت في لیبیا وخارجھا، وأظھرت فیھا الأطراف حسن النیة والجدیة للوصول إلى تفاهمات إیجابیة تعالج المشكلات التي واجھتھا المراحل السیاسیة السابقة .

 

وجاء نص "مسودة" الاتفاق على النحو الآتي:

صیـــغ هـــذا الاتـفاق:


مادة (1)

تعھد

اتفـق الموقعون على ما ورد في هذه الوثیقـة، ویتعھـدون بالالتـزام التـام فـي تنفیـذه بالتضامـن، وتحمل مسؤولية القیام بواجباتھم تجاهه أمام القانون واللیبیین والمجتمع الدولي واستبعاد أي طرف لا یلتزم به بعد إقراره من أي تمثیل أو حوارات سیاسیة قادمة وحرمانه من المشاركة في الترشح لأي انتخابات قادمة .


مادة (2)

الثوابت الوطنیة

1 ـ لیبیا دولــة اتحادیة ذات سیـادة، تعمـل مـؤسساتھا بالتضامن تحت شرعیة اتحادیة واحدة.

2 ـ اللیبیون متساوون في الحقوق والواجبات بالتمییز سیاسي أو اجتماعي أو جھوي.

3 ـ التوزیع العادل لعوائد الثروات بین الأقالیم الثلاثة (برقة و طرابلس الغرب و فزان) والمشاركة في إدارة المؤسسات المعنیة بھا في كافة المراحل والمستویات .

4 ـ الحریات العامة وحریة الرأي مكفولة للجمیع، ولا مساس بھا خارج إطار القانون.

5 ـ الانتخابات هي الوسیلة الوحیدة للوصول الشرعي إلى السلطة ویحظر تأسیس أي حزب على أساس دیني .

6 ـ امتلاك السلاح واستخدام القوة حكر على مؤسسات الدولة المختصة، تستخدمه وفق القانون.

7 ـ الإرهـاب والفسـاد منبـوذان لا حصـانـة فیھمـا لأحــــد.

8 ـ رفـض التواجـد أو التدخـل أو التأثیـر الأجنبـي على القـرار الوطنــــي وإلغاء أي اتفاقیات تم توقیعھا في فترة الحروب و إجلاء أي قاعدة تم إنشاؤها بناء على هذه الاتفاقیات .

9 ـ المصالحة الوطنیة وجبر الضرر وإنھاء حالة النزوح والھجرة الجبریة و تعویض المتضررین.


مادة (3)

أهداف الاتفاق

یھدف الاتفاق السیاسي إلى تحقیق جملة من المتطلبات التي تؤدي إلى حالة من التھدئة السیاسیة والاجتماعیة وصولا إلى الاستقرار الدائم، ویھدف على الخصوص إلى ما یلي :

1 ـ إنتاج سلطة تنفیذیة مؤقتة بثلاث مراكز رئیسیة في الأقالیم الثلاثة، تقود المرحلة التمھیدية للإعداد لانتخابات عامة.

2 ـ توحید مؤسسات الدولة، وتحسین أدائھا وتوزیعھا على أساس جغرافي بین الأقالیم الثلاثة بما یحقق التوازن في التنمیة والمشاركة في إدارة مؤسسات البلاد .

3 ـ إنھاء حالة الحرب، ووضع حد للصراع المسلح وإجلاء لكافة القوات الأجنبیة و المرتزقة .

4 ـ إرساء قواعد المصالحة الوطنیة، ومتطلباتھا.

5 ـ منح الصلاحیات للسلطات المحلیة للأقالیم الثلاثة بما یضمن أعلى كفاءة و سرعة لتوفیر الخدمات بشتى أنواعھا.

6 ـ وضع قاعدة دستوریة سلیمة لتنظیم الدولة وتوزیع عوائد الثروات و ضمان المشاركة في إدارة الدولة على أساس الأقالیم الثلاثة ( برقة و طرابلس الغرب و فزان )، واستصدار التشریعات المكملة لھا.

7 ـ إجراء الانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة في مواعیدها وفق الممكن .


مادة (4)

هیكلة السلطة التنفیذیة

1. تتكون السلطة التنفیذیة للمرحلة التمھیدیة من مجلس رئاسي وحكومة وطنیة بثلاث مراكز رئیسیة تمثل الأقالیم الثلاثة.

2 . یتكون المجلس الرئاسي من ثلاثة أعضاء، یختار من بینھم رئیس ونائبین، ویراعى عند اختیارهم تمثیل الأقالیم الثلاثة (برقة وطرابلس الغرب و فزان)، ویكون مقر المجلس بمدینة رأس النوف.

3. تتكون الحكومة الوطنیة من رئیس ونائبین والوزراء، یشترط في اختیارهم التخصص والكفاءة والخبرة والنزاهة والتوزیع الجغرافي على أساس الأقالیم الثلاثة وتكافؤ الفرص، ویكون مقر الحكومة الجامع بمدینة رأس النوف مع وجود مركز رئیسي للحكومة موزعة على الأقالیم الثلاثة لتسییر شؤون كل إقلیم و تتكون المراكز في الأقالیم من ممثلي الأقالیم في الحكومة وبذات الاختصاصات .

مـدة ولایـة السلطة التنفیذیة ثمانیة عشـر شھـرا تبـدأ من تاریـخ أدائھا الیمیـن، تمدد لستة أشھر إضافیة مرة واحدة إذا لم تتھیأ الظروف القانونیة والأمنیة لإجراء الانتخابات، وفي جمیـع الأحـوال تنتھـي ولایتھا فـور تشكیـل السلطـة التنفیذیـة المنتخبـة بموجـب القواعـد الدستوریة المتفق علیھا، أو انقضاء المدة المحددة لھا وفق هذه المادة أیھما أقرب.

ولا یجوز للسلطة التنفیذیة عقد اجتماعاتھا وإصدار قراراتھا في الأمور المشتركة بین الأقالیم إلا في المكان مكان المنصوص علیه في هذا الاتفاق وهي مدینة رأس لانوف.


مادة ( 5 )

اختصاصات المجلس الرئاسي

یتولى المجلس الرئاسي ممارسة الاختصاصات التالیة :

1 ـ القیام بمھام القائد الأعلى للجیش اللیبي.

2 ـ قیادة مشروع المصالحة الوطنیة الشاملة.

3 ـ تمثیل الدولة في علاقاتھا الخارجیة.

4 ـ اعتماد ممثلي الدول والھیئات الأجنبیة لدى لیبیا وفقا للتشریعات النافذة وتعیین سفراء لیبیا لدى دول العالم وممثلي لیبیا في الأمم المتحدة و البعثات الدولیة على أساس الأقالیم الثالثة .

5 ـ تعیین وإقالة رئیس جھاز المخابرات العامة والھیئات السیادیة الأخرى.

6 ـ إعلان حالات الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابیر الاستثنائیة، بناء على طلب القیادة العامة للجیش .

8 -منح الأنواط والأوسمة طبقا للتشریعات النافذة.

وباستثناء حالات التفویض، یتخذ المجلس قراراته بالإجماع، بناء على اجتماعات صحیحة وموثقة، ولا یعتد بالقرارات المخالفة لذلك.

 

مادة ( 6 )

اختصاصات رئیس المجلس الرئاسي

یختـص رئیـس المجلـس الرئاسي بالدعوة لاجتماعات المجلس وترؤسه، والإشراف على أعماله وتوجیھه ومتابعته لأداء مھامه وتوقیع قراراته.

 

مادة ( 7 )

خلو منصب رئیس المجلس الرئاسي أو أحد نوابه

في حالـة خلـو منصـب رئیـس المجلـس بسبـب الإقالـة أو الوفـاة أو لأي سبـب آخر، یتولى نائبه الأكبر سنا القیام بمھامه، وفي هذه الحالـة تقوم بعثة الأمم المتحدة بدعوة ملتقى الحوار السیاسي الممثلین عن الإقلیم الذي یمثله الرئیس لاختیار رئیس بدیل في أجل لا یجاوز شھرا من تاریخ خلو المنصب.

وفي حال خلو منصب أحد النواب لأي سبب، یتم اختیار بدیل له بنفس الآلية المذكورة في الفقرة السابقة .

 

مادة ( 8 )

الحكومة الوطنیة

تتكون الحكومة الوطنیة من رئیس الوزراء و نائبین یمثلون الأقالیم الثلاثة، ووزراء حكومة موزعین بالتساوي على الأقالیم الثلاثة، یتم تقدیمھا للمجلس الرئاسي للحصول على الثقة واعتماد برنامجھا، وفقا للآلیة الواردة في هذا الاتفاق.

 

مادة ( 9 )

تشكیل الحكومة الوطنیة

1 ـ تتشكل الحكومة الوطنیة من رئیس و نائبین یمثلون الأقالیم الثلاثة (برقة و طرابلس الغرب وفزان) ووزراء، یتم اختیارهم وفق ذات التمثیل و الآلیة الواردة في هذا الاتفاق.

2 ـ تتخذ الحكومة قراراتھا بالإجماع ما بین رئیس الحكومة ونائبیه ولكل نائب الصلاحیات الكاملة لرئیس الوزراء في أي شان داخل الإقلیم الذي یمثله .

3 ـ یتقدم رئیس الوزراء المكلف في مدة أقصاها أسبوعین من تاریخ تكلیفه بقائمة حكومته وبرنامج عملھا إلى المجلس الرئاسي لنیل الثقة خلال سبعة أیام من تاریخ عرضھا علیه .

فإذا تعذر حصول الحكومة على الثقة من المجلس الرئاسي في الأجل المحدد لذلك، تدعو بعثة الأمم المتحدة ملتقى الحوار السیاسي لمنحھا الثقة واعتماد برنامجھا خلال سبعة أیام أو تكلیف بدیل لرئیس مجلس الوزراء إذا تطلب الأمر ذلك، على أن تتبع ذات آلیات ومعاییر الاختیار الواردة في أحكام هذا الاتفاق.

وفي جمیع الأحوال تؤدي الحكومة الیمین الدستوریة أمام المجلس الرئاسي .


مادة ( 10 )

اختصاصات مجلس الوزراء

تختص الحكومة الوطنیة بممارسة الصلاحیات المسندة للحكومة وفقا للتشریعات النافذة، وعلى الأخص ما یلي :

أولا : اختصاصات رئیس مجلس الوزراء ونائبیه

1 ـ اختیار مجلس الوزراء، وإعفاء الوزراء وقبول استقالاتھم، وإجراء التعدیلات اللازمة علیھا، والتقدیم لاعتمادها وفقا للآلیة المنصوص علیھا.

2 ـ ترؤس اجتماعات مجلس الوزراء وتوقیع القرارات التي تصدر عنه.

3 ـ قیادة وتسییر الحكومة والإشراف على أعمالھا وإدارة اجتماعاتھا وتطویر آدائھا وفقا لبرنامجھا المعتمد.

4 ـ للنائبین صلاحیات الرئیس في الأقالیم التي یمثلونھا ولھم جمیعا حق التفویض ببعض اختصاصاتھم للوزراء.

5 ـ إحالة مشروعات القوانین اللازمة لأداء الحكومة أو اللازمة للانتقال لمرحلة الاستقرار إلى مجلس النواب لإقرارها وفقا لأحكام هذا الاتفاق.

6 ـ إصدار اللوائح التنفیذیة للتشریعات التي تصدر، ما لم ینص القانون على غیر ذلك.

7 ـ إحالة مشروع المیزانیة العامة والحساب الختامي للدولة إلى مجلس النواب لإقراره وفقا لأحكام هذا الاتفاق والتشریعات النافذة.

9 ـ تمثیل الحكومة أمام القضاء.

10 ـ كـافــة الاختـصـاصـات والصـلاحیـات الأخـرى المناطـة برئیـس مجلـس الـوزراء فـي التشریعات النافذة.

 

ثانیا : اختصاصات مجلس الوزراء

1 ـ تنفیذ السیاسات العامة وبرنامج الحكومة المعتمد.

2 ـ المحافظة على الأمن العام، وحمایة حقوق المواطنین، وضمان احترام التشریعات .

3 ـ اقتراح مشروعات القوانین اللازمة لتسھیل العمل في المرحلة التمھیدیة وما یحقق أهدافھا المنصوص علیھا في هذا الاتفاق.

4 ـ إعـداد مشـروع قانـون الموازنـة العامـة وتنفیـذه بعـد اعتمـاده، ووضـع وتنفیذ ترتیبات مالیة طارئة مؤقتة عند الاقتضاء، بعد إجراء المشـاورات مع المجلـس الرئاسي والمصرف المركزي ودیـوان المحاسبـة والجھـات الرقابیة ذات العلاقة بذلك، بمراعاة أحكام القانون المالي للدولة.

5 ـ إنشاء وتنظیـم ودمج وحل المرافق والمؤسسات والھیئات والمصالح والشركات العامة وكافة الأجسام التنفیذیة التابعة للحكومة وإعادة توزیعھا على الأقالیم الثلاثة .

6 ـ إصدار القرارات واللوائح والتعلیمات الإداریـة بحسـب الحاجـة لتنفیذ برنامج الحكومة، وفقا للتشریعات النافذة ومقتضیات المرحلة التمھیدیة .

7ـ تعییـن وإقـالـة وكـلاء الـوزارات ورؤســاء المـؤسـسات والھیئـات والمصـالـح والأجھـزة الحكومیـة والمناصـب التنفیذیة القیادیة والعلیا في الحكومة وفقا للتشریعات النافذة وأحكام هذا الاتفاق.

8ـ تنفیذ المھام المنصوص علیھا في التشریعات النافذة وهذا الاتفاق.

 

مادة ( 11 )

خلو منصب رئیس مجلس الوزراء أو أحد نائبیه أو كلیھما

في حال استقالة أو إقالة رئیس مجلس الوزراء أو أحد نائبیه أو وفاتھم أو خلو منصبھم لأي سبب من الأسباب، یتولى ملتقى الحوار السیاسي اللیبي بناء على دعوة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا تكلیف بدیل له بنفس الآلیة التي تم بھا اختیار رئیس مجلس الوزراء السابق ونائبیه.

 

مادة (12 )

تنظیم أعمال مجلس الوزراء

یعتمـد مجلـس الـوزراء خـلال اجتمـاعـه الأول آلیـات تنظیـم أعمالـه وإدارة اجتماعاتـه وصنــع القرارات الخاصة به .

 

مادة ( 13 )

تدابیر بناء الثقة

تلتزم الحكومة الوطنیة فور مباشرتھا لمھامھا البدء في تنفیذ تدابیر بناء الثقة والتي أهمھا تأسیس ثلاث مراكز رئیسیة للحكومة في كل إقلیم من غیر المركز الرئیسي الرسمي المنصوص علیه في الاتفاق .

 

مادة ( 14 )

أولویات الحكومة

تكون أولویات الحكومة تحقیق الأهداف التالیة على كامل التراب اللیبي:

1. العمل على إنھاء حالة الصراع المسلح وتنفیذ ما یتفق علیه من صیغ عملیة لوقف إطلاق النار وتوحید المؤسسات الأمنیة والعسكریة.

2. توحید المؤسسات العامة المنقسمة وإعادة تنظیمھا وتوزیعھا جغرافیا على أساس الأقالیم الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان) .

3. المشاركة الفاعلة في إرساء قاعدة دستوریة توافقیة سلیمة، واستصدار التشریعات المكملة لھا.

4. وضع البرامج اللازمة لإنجاح جھود المصالحة الوطنیة، وتوفیر متطلباتھا.

5. العمل الجاد في التحضیر للانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة، واتخاذ كافة التدابیر اللازمة؛ بما في ذلك تخصیص الموارد المالیة، وتوفیر الأمن، وتجھیز المتطلبات اللازمة.

6 . منح الصلاحیات للسلطات المحلیة لبلدیات الأقالیم الثلاثة بما یضمن أعلى كفاءة وسرعة لتوفیر الخدمات بشتى أنواعھا عبر المراكز الرئیسیة للحكومة في تلك الأقالیم .

7. حشد وتنظیم الجھود لمكافحة جائحة كورونا ومعالجة تداعیاتھا الصحیة والاقتصادیة.

8. معالجة الأضرار المترتبة على الحرب وفي مقدمتھا علاج الجرحى وإعادة النازحین والمھجرین وتعویض الذین تضررت ملكیاتھم كلیا أو جزئیا .

 

مادة ( 15 )

إنھاء مدة عمل الھیئة التأسیسیة لصیاغة مشروع الدستور وحلھا بشكل نھائي وإلغاء كافة مشاریع مقترحاتھا الدستوریة وتشكیل لجنة جدیدة یتم تعیینھا بالتساوي من الأقالیم الثلاثة ویتولى تعیین ممثلي كل إقلیم أعضاء ملتقى الحوار السیاسي اللیبي الممثلین لذاك الإقلیم.

 

مادة ( 16 )

تنظیم ملتقى الحوار السیاسي اللیبي

یتولى ملتقى الحوار السیاسي اللیبي متابعة تنفیذ هذا الاتفاق بالتنسیق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم بلیبیا، من خلال عقد لقاء عادي نصف سنوي تدعو له البعثة للقیام بما یلي:

1. متابعة التزام المؤسسات المعنیة بتنفیذ هذا الاتفاق، وفقا للمھام والشروط والآجال المحددة بموجبه .

2. متابعة ما یتم الاتفاق علیه في برنامج عمل الحكومة، واقتراح المعالجات اللازمة عند الحاجة .

3. اقتراح المعالجات الضروریة لما تفرزه نتائج المتابعة والتقویم لكافة المؤسسات الواردة بالاتفاق بما في ذلك طلب استبدال القیادات التي تتولى إدارة تلك المؤسسات.

4. تعدیل الاتفاق السیاسي بما یعالج الإشكالیات التي تواجه المؤسسات المختارة بموجبه، والتي قد تظھر عند تنفیذه، بناء على طلب إحدى السلطات أو نصف أعضاء الملتقى.

5. تدعو بعثة الأمم المتحدة إلى اجتماع ملتقى الحوار بناء على طلب إحدى السلطات، أو بطلب من نصف أعضاء الملتقى، للنظر في مستجدات غیر قابلة للتأجیل.

 

مادة (17 )

تعدیل الإعلان الدستوري

تصدر تعدیلات الإعلان الدستوري وفقا لأحكام هذا التعدیل خلال أمد لا یتجاوز 30 یوما، وتصدر التشریعات المنھیة للمراحل الانتقالیة خلال 60 یوما، وتصدر باقي التشریعات التي تطلبھا الحكومة خلال أمد لا یتجاوز 14 یوما من تاریخ تقدیمھا، وفي حالة تعذر إصداره ھذه التعدیلات الدستوریة أو التشریعات في الآجال المحددة من قبل المجلس الرئاسي، وإذا لم یتمكن المجلس الرئاسي من إصدارها في المدة المحددة یتولى ملتقى الحوار السیاسي اللیبي إصدار ھذه التعدیلات الدستوریة أو التشریعات وتنشر في الجریدة الرسمیة حال إصدارها.

 

مادة ( 18 )

حكم ختامي

تلغى الأحكـام المخالفـة لھـذا الاتفـاق، وتحال المسائل التي لم یرد بشأنھا نص إلى ملتقى الحوار السیاسي اللیبي لأخذ الرأي التوافقي بشأنھا.