رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"حقائق صادمة عن التحرش"

16-11-2020 | 10:39


محمد شمروخ

هل يمكن أن نطلق على التحرش أنه جريمة إعلامية؟ أو أنه موضة تظهر وتختفى وتعلو وتهبط وتشتعل وتخبو؟


فما بالنا إذن منذ فترة ليست بالقصيرة لم نسمع عن قضبة تحرش كبرى؟.. فهل يلتقط المتحرشون أنفاسهم قليلا قبل أن يعاودوا نشاطهم؟


وهل المستحرشات كففن عن النبش في ماضيهن عن رجل تحرش هنا أو هناك في ركن منسي من الذاكرة؟


انتظر.. فهنا سأصدمك عندما أقرر لك حقيقة معروفة لدى كثير من القانونيين والمهتمين بالقضايا والإشكاليات القانونية، لأنه بادئ ذي بدء لا يوجد في القانون ما يدعى بالتحرش


يا سنة سوخة يانهار مهبب.. كيف هذا؟


أبدا يا صاح.. لكن مهلا مهلا.. لا تنزعج، فالقانون به العقوبات المشددة والرادعة لكل الجرائم التى تقع على الأنثى بداية من معاكستها في الطريق ونهاية بالخطف والاغتصاب لكن مصطلح تحرش لم يرد به ذكر في قانون العقوبات المصري ولا القوانين المكملة له.


يعنى هناك جنحة التعرض لأنثى وهو ما نسميه باللغة الدارجة "المعاكسة" وهي جنحة قد تصل عقوبتها إلى سنتين حبسا مع الشغل ، وهناك خدش حياء أنثي؛ بالقول أو بالإشارة؛ وهو كسابقتها جنحة أيضا عقوبتها الحبس

وهناك فعل مخل أو فعل فاضح وهو ما يقوم به ذكر وأنثى من أفعال فاضحة تخل بالحياء في أي مكان مطروق من الغير ويمكن مشاهدتهما به ولو في غير علانية وهو أيضا جنحة ولكن الفارق الدقيق والمهم بينه وبين السابقين، هو أن الفعل الفاضح يتم برضا الطرفين، أما إن لم يكن برضا الطرفين في علانية أو مستترا فعندئذ  يتحول الأمر من جنحة إلى جناية والعياذ بالله .


يعنى قيام ذكر بالاستطالة إلى جسد أنثى بغية قضاء شهوة أو مجرد هتكها ولو لم تكن هناك شهوة كانتقام مثلا، فهنا يصبح الأمر مختلفا فأقل لمسة تعد جناية هتك عرض، أما لو استخدم قوة أو إكراه مادى أو معنوى فهتك العرض هنا يتحول إلى جناية هتك عرض بالقوة تتشدد فيها عقوبة السجن، نحن هنا أما عدة جرائم تقع من الرجل على الأنثى: التعرض لأنثى ،  خدش حياءها، هتك عرضها بدون استعمال قوة، هتك عرضها بالقوة، وأقصى هذه الجرائم وأشدها شناعة هي اغتصاب أنثى، وهنا سأفاجئك مرة أخرى بأن لفظ "اغتصاب" هو كذلك لفط إعلامي لأن كلمة اغتصاب الواردة في قانون العقوبات المصري تنصرف إلى جرائم الاستيلاء على ملك الغير بالقوة أو بالتحايل أي مصطلح يتم استخدامه للدلالة على ارتكاب نوع من أنواع السرقة

أما الاغتصاب كمصطلح يدل على الاعتداء الجنسي الكامل أو شبه الكامل على أنثى، فليس له وجود إنما عبر عنه القانون بتعبير "مواقعة أنثى بغير رضاها" وحالة غير الرضا هذه هي التى تم التعبير عنها إعلاميا واجتماعيا بالاغتصاب ككناية على إجبار الأنثى على هذا الفعل كرها عنها، والاغتصاب كوصف لهذه الجريمة البشعة، شاع في المجتمع المصري بعد خطف فتاة المعادى في واقعة شهيرة في أوائل منتصف عقد الثمانينيات الثاني من القرن العشرين، لكن مازالت أصداؤها حتى الآن، لكن إلى هذه اللحظة، الوارد في القانون هو "مواقعة أنثى بغير رضاها" وهو يشكل جريمة عقوبته تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة مع الظروف المشددة التى نص عليها القانون، بل وإلى الإعدام في حال إذا نتج عنها وفاة المجنى عليها أو تمت مع الخطف والخطف هنا لا يقصد به الانتقال لمكان بعيد فيكفي لتحقق الخطف هو وجود المجنى عليها في مكان لا تتمكن من الخروج منه إلا رغما عن إرادة الجانى، فالخطف المقترن بمواقعة أنثى بدون رضاها عقوبته الإعدام حسب ما نصع عليه قانون العقوبات.


المهم لا نجد في كل الجرائم الواقعة على جسد الأنثى، لم يرد وصف تحرش أو اغتصاب وإن كان الخطأين الشائعين قد التصقا باثقافة القانونية السمعية المفعمة بالأخطاء.


أما عن التحرش فحديثه يطول وهو ما سنتعرض له في مقالنا القادم .