رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


المؤبد لسائق متهم بتهريب مهاجرين غير شرعيين في المنيا

17-11-2020 | 10:51


قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد،  بالسجن المؤبد على سائق متهم بتهريب مهاجرين عبر الحدود الليبية بطريقة غير شرعية.

صدر الحكم بعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ واحمد حنفى وأمانة سر أندرواس فهمي.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الجارى في مركز مطاى شمال المنيا، حيث ورد بأمر الإحالة أن المتهم رجب ك ع 39 سنة ومقيم بقرية بمركز مطاى ويعمل سائقا بالخارج، حيث شرع وأخرون مجهولون حال كونه منضما لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر (تهريب مهاجرين) في نقل 6 أشخاص  المجنى عليهم- حيث خطط لتلك الجريمة لتسليمهم لأعضاء الجماعة الإجرامية سالفة الذكر للحدود الليبية، ليتولى نقلهم متسللين دون أوراق ثبوتية وعبر الدروب الصحراوية لدولة ليبيا. حيث استغل المتهم حالة الضعف وحاجتهم للمال، قاصدًا من ذلك الحصول على المنفعة المادية من جراء تهريبهم.

وأحال المستشار أبو الوفا عيسى المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن أثبتت النيابة العامة كافة الأدلة والشهود وأقوال المتهمين والتحقيقات التى أجريت مع المجنى عليهم.

يذكر أن المادة "17"  من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة. 

ونصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

ونصت المادة "19" على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

ونصت المادة "20" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

 ونصت المادة "23" من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.