رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


البرلمان يقر 9 مواد من الفصل الثامن بقانون الرياضة الجديد

27-4-2017 | 18:28


وافق مجلس النواب خلال جلسته على مواد الاستثمار فى المجال الرياضي، الواردة بالباب الثامن من مشروع قانون الرياضة الجديد وجاءت كالتالى:

المادة 71

يجب ان تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكأفة انواعها شكل الشركات المساهمة دويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها فى اكتتاب عام وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يجوز قيد اسهمها ببورصة الأوراق المالية.

ولا تسرى على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها فى المادة 9 من أحكام الفصل الثانى الورادة بالباب الأول من هذا القانون ،وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية، وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.

وللأندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون، وبموافقة الجهة الإدارية المركزية، إنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادى وأعضاؤه والمستثمرون ولا تسرى الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.

المادة 72

لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

المادة 73:

يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح تراخيص مزاولة اعمال الخدمات الرياضية وغير ذلك من الامور التنظيمية وللوزير المختص وقف صدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناء على طلب الجهة الإدراية المركزية ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز 1% من رأسمال الشركة، ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التى تقدمها الشركات المرخص لها.

المادة 74:

للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كليا أو جزئيا لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات فى حال ارتكاب الشركة أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القارات الصادرة تنفيذا له ولا يخل هذا القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويجوز التظلم من هذا القرار وفقا للإجراءات المعتادة.

المادة 75:

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدراة الشركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدراة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدراة الهيئة.

المادة 76:

تعد الجهة الإدرية المركزية سجلا خاصة لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل، ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبانات التى يتضمنها.

مادة 77:

للجهة الإدراية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المهايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت وفى حالة وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها

مادة 78:

على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الإدراية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية فى موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة الإلتزام بالقواعد التى تضعها الجهة الإدراية المركزية لإحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند قيامها بإعداد قوائمها المالية.

المادة 79:

يصدر الوزير المختص القرارات والوقاعد الخاصة بتوفيق الأوضاع خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلتزم أصحاب المنشآت وشركات الخدمات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه.