رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«الهلال اليوم» تنشر النص النهائى لمشروع قانون لائحة «الشيوخ»

22-11-2020 | 17:27


حصلت «الهلال اليوم» على النص النهائي لمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك قبل عرضها علي الجلسة العامة للمجلس 29 من الشهر الجاري لمناقشتها.


وتضمنت مواد اللائحة الداخلية للمجلس في المسودة النهائية والتي تم توزيعها على الأعضاء، ٢٩٣ مادة، كما نصت على تشكيل ١٤ لجنة نوعية.


لمشاهدة مشروع القانون اضغط علي الرابط التالي 



وأكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، الانتهاء من المسودة النهائية من مشروع لائحة مجلس الشيوخ وإرسالها للأعضاء بشكل رسمي، تمهيدًا لمناقشتها بالجلسة العامة المقرر لها يوم 29 نوفمبر الجاري.


جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأحد، مؤكدًا أنه بعد الانتهاء من صياغتها قامت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بتوزيع المسودة النهائيةً من لائحة مجلس الشيوخ على الأعضاء تمهيدا لعرضها في الجلسة العامة المقرر انعقادها يوم ٢٩ من الشهر الجاري. 


وكشف الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان عن أن مواد اللائحة في المسودة النهائية التي تم توزيعها على الأعضاء تضمنت ٢٩٣ مادة، ونصت على تشكيل ١٤ لجنة نوعية.


وحددت اللائحة عدد من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور وللقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان وفيما يتعلق بضبط حضور الجلسات نصت اللائحة على جزاءات تبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو اكثر وحرمان من بدل الجلسات وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية.


ونظمت اللائحة حضور الأعضاء وغيابهم ونصت المادة 231 على أنه يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه ويجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.


ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا اذا حصل على إجازة أو إذن من رئيس المجلس لأسباب تبرر ذلك، ويخطر المجلس في أول جلسة.


ونصت المادة “232 : أنه اذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها اعتبر متغيبًا دون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب دون الاخلال بمسئوليته البرلمانية.


وأكدت المادة 233 أنه يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.


ونصت المادة 234 على انه لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.

 
لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار الى ذلك في مضبطة الجلسة.


ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الاصلية التي يعمل بها ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.