قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة
بالتجمع الخامس، بمعاقبة رئيس إحدى الشركات بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 4.5
مليون جنيه، ورد ذات المبلغ، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بتهمة تقديم رشوة
مقدارها 2،5 مليون لمراجع حسابات بوزارة الصحة والسكان، لتسهيل الاستيلاء على 4.5
مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه
رفاعى، وعضوية المستشارين أحمد هارون وهيثم الطنطاوى ك، وأمانة سر عبد المجيد حلمى
وعادل الشيخ.
وكشف قرار الإحالة قيام المتهم
"هشام .م"، وآخر سبق الحكم عليه بتقديم على سبيل الرشوة لمراجع حسابات
بوزارة الصحة والسكان، لإخلاله بواجبات وظيفته شيكين والبالغ قيمتهما 2413000
مليونان وأربعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه، على سبيل المكافاة والرشوة بناء على اتفاق
سابق معه، وصرفهما بشخصه من حساب الشركة المملوكة لهما لدى بنك مصر فرع عباس
العقاد، مقابل ارتكابه جريمة تسهيله لهما الاستيلاء على مباغ أربعة ملايين
وأربعمائة وستة آلاف وسبعمائة وأحد عشر جنيها وخمسة وتسعون قرشا، من أموال جهة
عمله بغير حق.
وكانت قد قررت محكمة القضاء الإداري،
صباح اليوم الثلاثاء حجز الدعوى المقامة من المواطن عماد محمد مبارك، لوقف تنفيذ
وإلغاء قرار محاكمته أمام المحكمة الشرطية العسكرية بصفته أحد مجندي الشرطة، بتهمة
حيازة مواد مخدرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محاكمته أمام قاضيه الطبيعي،
للحكم بجلسة 22 يناير المقبل.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 20332 لسنة
73 قضائية، أن قرار محاكمة المدعي عسكريا صدر بالمخالفة للدستور، تأسيسًا على نص
المادة 206 من الدستور والتي تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وبمفهوم
المخالفة فهي ليست جهة عسكرية تحاكم وفق قانون الأحكام العسكرية ويجب أن لا يكون
للقضاء العسكري أي إختصاص ولائي على الجرائم التي تقع من الشرطيين.
وأشارت الدعوى إلى أن المحكمة
الدستورية العليا صدرت حكما في الرابع من نوفمبر عام 2012 قضى بعدم دستورية نص
الفقرة الرابعة من المادة 99، والتي كان يتم بموجبها محاكمة المجندين والأفراد
والأمناء دون الضباط عسكرياً.