غدا.. "الشيوخ" يقر لائحته الداخلية وحقوق وواجبات العضوية
يواصل مجلس الشيوخ أعمال جلساته العامة غدا الأحد،
لمناقشة مشروع قانون اللائحة الجديدة لإقرارها تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب الصدر
مشروع بقانون بشأنها خلال جلسته العامة المزمع عقدها منتصف ديسمبر المقبل.
تتضمن مواد اللائحة في المسودة النهائية التي
تم توزيعها على الأعضاء 293 مادة، ونصت على تشكيل 14 لجنة نوعية .
وحددت اللائحة عدد من الضوابط الخاصة بحقوق
وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور وللقسم الدستوري داخل وخارج
البرلمان وفيما يتعلق بضبط حضور الجلسات نصت اللائحة على جزاءات تبدأ من الحرمان
من الحضور جلسة أو اكثر وحرمان من بدل الجلسات وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية .
وتناولت اللائحة اختصاصات مجلس الشيوخ، الواردة
بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ التي أقرتها لجنة إعداد اللائحة الداخلية
وفقا للمادة 248 و249 من الدستور المصري، تفصيلا بإيضاح معني توسيع دعائم
الديمقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع وترسيخ النظام الديمقراطي بما هو متفق
عليه مع عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب وأن بينهما
علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تم مراعاته في مشروع
اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
مادة 2 : يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما
يراه كفيلاً بما يأتي:
1-تقوية دعائم
الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء
قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
2- دعم السلام
الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية،
وحرية التعبير
3- مناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة
الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
4- دعم المقومات
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من
الدستور،
5- دعم القيم العليا
للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.
6- دعم الحقوق والحريات
والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.
7- تعميق النظام
الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية،
والطلابية، وغير ذلك من المجالات.
وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
مادة 3 يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
1-الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من
مواد الدستور.
2-مشروع الخطة العامة
للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3-معاهدات الصلح والتحالف
وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
4- مشروعات
القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو
مجلس النواب.
5-ما يحيله رئيس
الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في
الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس
الجمهورية ومجلس النواب.