الرقم القومي.. شرط التعامل في الشهر العقاري
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة
العدل كتابا دوريا تم تعميمه على مكاتب
التوثيق حمل رقم 524، بشان ضرورة إثبات الرقم القومي وإرفاق صورة ضوئية منه لكافة
المتعاملين، بالتوكيلات التي تصدرها المصلحة وأكدت التعليمات عدم التعامل دون
بطاقة الرقم القومي مع المتعاملين مع المصلحة وفروعها.
ونص المنشور أنه إلحاقا بالكتب الدورية رقم
43 لسنة 2015 بشان ضرورة إثبات الرقم القومي وإرفاق صورة ضوئية منه لكافة
المتعاملين، والكتاب رقم 121 لسنة 2017 بشان ضرورة إدراج بيان الرقم القومي بكل
التوكيلات التي تصدرها المصلحة، والكتاب الدوري رقم 261 لسنة 2017 بشان قصر إثبات
الرقم القومي علي من يستلزم القانون حضورهم وتوقيعهم أمام الموثقين وعلي الصادر
لصالحهم التعامل في الدعاوي ومستندات الإجراءات.
اقرأ ايضا.. ضبط 368
مخالفة مرورية متنوعة بأسوان
وتضمن المنشور أنه من منطلق الحرص على إنفاذ
القانون والاستيثاق من بيانات أطراف المعاملة وتحديد شخصياتهم بكل دقة، وأخص هذه
البيانات بيان الرقم القومي في المحررات التي تصدرها مكاتب الشهر العقاري
ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها.
ولما كانت تلك الغاية لا تتحق إلا بإثبات
بيان الرقم القومي لأطراف المحررات كافة دون تفريق بين من أصدرها أو من صدرت
لصالحه الأمر الذي يقتضي إلغاء الكتاب الدوري رقم 261 لسنة 2017 والإبقاء علي
الكتابين الدورين 43لسنة 2015و121لسنة 2017، مع قصر ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 43
لسنة 2015 من إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي على المكاتب اليدوية دون المميكنة
باعتبار أن المكاتب المميكنة تمسح فيها بطاقات الرقم القومي ضوئيا، وذلك بالنسبة
للطرف الأول الذي عليه الإدلاء بالرقم القومي الخاص بالطرف الثاني أو تقديم صورة
مستند يحمل بيان الرقم القومي الخاص بالأخير.
لذلك يراعى ضرورة إدارج بيان الرقم القومي
بكافة المعاملات التوثيق التي تصدرها المصلحة والدعاوي المتعلقة بالتصرفات
العقارية والواجبة التأشير عليها من المصلحة