يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال جلسته اليوم
مناقشات موسعة بين النواب حول مواد اللائحة الداخلية للمجلس وسط تقديم عدد من
الاقتراحات حول تعديل بعض المواد، فى حين حظيت الأغلبية من المواد على الموافقة
دون أى تعديلات.
ووافق المجلس على المواد المنظمة للهيئات البرلمانية للأحزاب ، وتعديل مسمى
لجنة الزراعة لتكون لجنة الزراعة والرى
والموارد المائية، كما وافق المجلس على تشكيل اللجان، بينما رفض الاغلبية من
النواب حذف الشريعة الاسلامية من المادة 47
الخاصة بتقديم اقتراحات بمشروعات القوانين حسبما طلب بذلك النائب محمود
حسين، بينما وجه المجلس الشكر الى مجلس الدولة لسرعة وإنجازه مراجعة اللائحة فى
وقت قياسى.
وجاءت اللائحة مكونة من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا وورد الكثير من أحكامها
مرددا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب وهو أمر طبيعي، حيث أن
الدستور أكد على سريان 22 مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس
الشيوخ.
ويتكون الباب الأول الأحكام العامة من ست مواد تناولت بالتنظيم اختصاصات
مجلس الشيوخ، حيث عبرت المادة 1 على أن
مجلس الشيوخ أحد غرفتى البرلمان ويمارس اختصاصاته فى إطار من التعاون مع مجلس
النواب.
وأبانت المادتان 3و4 اختصاصات المجلس حيث فصلت المادة “3” اختصاصاته التى حملها
الدستور فى المادة 248 والتى نصت على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه
كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع
وقيمه العليا والحقوق والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
وألقت المادة “3” من المشروع الضوء على أبرز مجالات دعائم الديمقراطية
والسلام الاجتماعى والقيم العليا للمجتمع وتعميق النظام الديمقراطى والتى يقع على
عاتق المجلس وفقا للمادة 248 من الدستور دراستها
وقوفا على جوانبها واستظهار ا لوجهات النظر المتباينة حولها وصولا الى ما
يراه صائبا من مقترحات فى شأنها وذلك فى إطار من الموضوعية المنزهة عن الميل او الانحياز لوجهات نظر ليس
لها ظهير علمى وهو الأمر الذى يعزز من قدرة الدولة من خلال سلطاتها المختلفة
وأجهزتها المتعددة على اتخاذ قرارات فى هذه
المسائل وهى على بينة بجوانبها ومدركة لآثارها الإيجابية وانعكاساتها السلبية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن المجلس وهو يمارس اختصاصاته فى هذه المجالات
بمبادرة منه وبالتالى يستقل بتحديد أولوياته وتقدير ما يراه متسما بالاستعجال لأن
الخوض فى هذه المسائل عادة يكون محاطا بمخاطر تتمثل فى المشكلات التى يواجهها
المجلس فى المسائل المعروضة والتى تتطلب منه حلولا واقعية تمكن متخذى القرار من
الارتكان إليها متى كان ذلك ممكنا ومفيدا.
وجاءت المادة “4” ترديدا للمادة 249 من الدستور دون تزايد بحسبانها تكفلت
ببيان واضح لولاية المجلس إذ أوضحت الحالات التى يؤخذ فيها رأيه وجوبا وهى حالات
قدر الدستور أنها على قدر من الأهمية لارتباطها بمصالح حيوية يقتضى أن يكون عرضها
على المجلس أمرا وجوبيا لضمان عدم صدور القرار متعجلا أو مبتسرا وتنحصر هذه
المسائل فى كل اقتراح يكون متعلقا بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور وكل معاهدة
يكون موضوعها صلحا أو تحالفا أو متعلقا بحقوق السيادة ومشروع الخطة العامة للتنمية
الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى أخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى يحيلها إليه
رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وأية موضوعات يحيلها رئيس الجمهورية إليه أو تتصل
بالسياسة العامة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
أما المادة “5” فقد نصت على أن تتكون شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات
البرلمانية الدولية من مجلس الشيوخ ومجلس النواب وفقا للقواعد التى يتفق عليها
مكتبا المجلسين وذلك للتأكيد على التعاون بين المجلسين.
وأشار التقرير إلى أهمية هذه المادة لأن المشاركة فى المؤتمرات البرلمانية
الدولية يعد أحد سبل ممارسة الدبلوماسية البرلمانية بوصفها إحدى الممارسات التى تقوم
بها البرلمانات المختلفة خارج نطاق الدولة حيث تتفاعل مع مختلف القضايا الدولية
والتى تؤثر بالإيجاب على الصعيد الوطنى فهى عمل دبلوماسى مكمل للدبلوماسية الرسمية
للدولة والتى تمارسها بشكل أساسى الخارجية المصرية.
وبينت المادة “6” مقر المجلس ليكون
بمدينة القاهرة وحالات انعقاده فى
مكان اخر فى الظروف الاستثنائية ملتزمة فى ذلك بحكم المادة 114 من الدستور.
الباب الثانى : الأجهزة البرلمانية للمجلس من المواد 7 إلى 100
وحددت المادة “7” من مشروع اللائحة
أجهزة المجلس وحصرها فى ستة أجهزة وهى كالاتى : رئيس المجلس – مكتب المجلس واللجنة
العامة ولجنة القيم واللجان النوعية
واللجان الخاصة والمشتركة.
وأوضحت المواد من 8 إلى 11 جانبا من اختصاصات رئيس المجلس ثم أوضحت المواد
من 12 إلى 25 تشكيل مكتب المجلس واختصاصته، حيث يتكون من الرئيس والوكيلين ويتم
انتخابهم بين أعضاء المجلس فى بداية كل فصل تشريعى لمدة الفصل التشريعي، وذلك
بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت.
ولا يجوز
انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
وبينت المواد من 16 إلى 19 إجراءات إعفاء أى من أعضاء مكتب المجلس من منصبه
بمراعاة الضوابط الواردة بالمادة 117 من الدستور.
وفى سياق متصل بينت المواد من 20 إلى 24 اختصاصات مكتب المجلس ، ذا يتولى
المكتب ، وضع خطة لنشاط المجلس ولجانه فى بداية كل دور انعقاد عادى بما يكفل السير
المنتظم لأعماله على أن تعرض على اللجنة العامة لإقرارها، والإشراف على نشاط
المجلس ولجانه وتكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة
دراستها وتوصياتها فى شأنه، ووضع جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة،
شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى عند تشكيلها تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية
بالمجلس قدر الإمكان والإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية.
ونظمت المادة 25 إجراءات انعقاد مكتب المجلس ونصاب صحة قراراته مؤكدة على
عدم صحة انعقاده، إا بحضور الرئيس، نظرا لكون المجلس يشكل منه ومن الوكيلين، فإذا
غاب يمكن أن ينعقد المجلس إما بتفويض منه فى اختصاصاته لأحدهما، وإما وفقا لقواعد
الحلول.
وفيما يتعلق باللجنة العامة، فقد اشتملت المواد من 26 إلى 29 على
تنظيمها،والتى تقابل المواد من 24 إلى 27 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بيد
أنه تم إدخال تغيير فى تشكيل اللجنة العامة عما هو متبع فى مجلس النواب، إذ ارتؤى أن ينضم إلى اللجنة العامة
ممثلو الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد
أو أكثر بدلا من عشرة مقاعد على نحو ما ورد باللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى
سيبدأ العمل بها فى الفصل التشريعي، وعلة ذلك اختلاف تشكيل كل من المجلسين سواء من
حيث العدد أو ألية الاختيار، فى مجلس
الشيوخ يشكل من 300 عضو ثلثيها بالانتخاب
والثلث الآخر بالتعيين، فى حين أن مجلس النواب يشكل من 568 عضوا جميعهم
منتخبين، بخلاف نسبة الـ 5 % المعينين، وأخذ مجلس النواب بمعيار سياسى فى تحديد
الهيئات البرلمانية التى تنضم لعضوية اللجنة العامة، وهو أوزان الأحزاب داخل غرفة
البرلمان، وربطها بحصول الحزب على ما
يعادل 1.7 % من مقاعد المجلس حتى يمثل بصوت داخل اللجنة العامة، وهذه النسبة ارتأت
اللجنة لنزول بها إلى 1 % بمجلس الشيوخ بالنظر إلى أن ثلث المجلس بالتعيين، وقد
فقدت الأحزاب حق التنافس على هذه المقاعد وفق ما سلف ذكره.
وفيما يتعلق بلجنة القيم: بينت المواد من 30 إلى 37 الأحكام المنظمة لها
وبدءا من تشكيلها ومرورا ببيان اختصاصاتها، وانتهاء بيان إجراءات ممارستها
لاختصاصاتها.
أم فيما يتعلق بالجنة النوعية، فقد تضمنت المادة من 38 اللجان النوعية
المزمع تشكيلها بالمجلس وعددها 14 لجنة وهى كالتالي:
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية
والاستثمار ، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ، لجنة الدفاع والأمن
القومي، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة
الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة
التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة،
لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والري، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي،
لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
وتعد اللجان البرلمانية النوعية من الأفكار المطبقة فى كافة الأنظمة
النيابية، وتقوم على أساس تقسيم العمل والبحث عن التخصص للقيام بالمهام الملقاة
على عاتق المجلس، إذا أنه نظرا لضيق الوقت من جهة ، وكثرة الموضوعات وتشعبها من
جهة أخرى، كان لزاما على الأنظمة البرلمانية اللجوء لفكرة تشكيل اللجان التى تتقاسم
العمل وتزويد المجلس بهيئته بتقاريرها للإسراع
بأعمال المجلس.
وارتأت اللجنة أن يكون عدد اللجان النوعية بالمجلس 14 لجنة، وذلك لسببين
رئيسيين، السبب الأول، الأصل أن اللجان البرلمانية النوعية تقوم بعدة أدوار، فهى لا
تقتصر على الأدوار التشريعية، وإنما تمتلك مكنات وأدوات رقابية، لذلك قد تلجأ
الكثير من المجالس النيابية بإنشاء لجان تقابل إلى حد كبير وزارات الدولة بهدف
تحقيق أكبر قدر من الرقابة على أنشطة السلطة التنفيذية، وهو الأمر الحاصل فى مجلس
النواب والذى يبلغ عدد لجانه النوعية 25
لجنة ، ولا ويزيد على ذلك أن هناك بعض الوزارات يناظرها أكثر من لجنة نوعية على
غرار وزارة الخارجية إذ يناظرها ثلاث لجان نوعية”لجنة الشئون الخارجية – لجنة
الشئون العربية – لجنة الشئون الإفريقية”.
والسبب الثانى أن عدد أعضاء المجلس 300 عضو فحينما يتم توزيعهم، بشكل متساو
وهو أمر ليس بضرورى فى الواقع العملي، سيكون تشكيل كل لجنة 21 عضوا تقريبا، وهو
تشكيل ملائم للاضطلاع كل لجنة بالمهام الموكلة إليه.
وفى جميع الأحوال وحتى يكون للمجلس قدر من المرونة فى مسألة تحديد اللجان
النوعية وبيان اختصاصاتها، فقد تم النص على اختصاص المجلس فى إنشاء لجان نوعية
جديدة أو دمجها أو إلغائها وتعديل اختصاصاتها وفق ما يسفر عن الواقع العملي.
وتضمنت المواد من 38 إلى 97 كيفية تشكيل اللجان واختصاصاتها وإجراءات
عملها، وهى أحكام إجرائية مأخوذة عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
أما فيما يتعلق باللجان الخاصة والمشتركة وأوضحت المواد من 98 إلى 100
أحوال تشكيل اللجان الخاصة والمشتركة، على أن تمارس مهامها وفق الإجراءات المقررة
للجان النوعية والتى تتفق وطبيعة كل منهما.
وفى الباب الثالث انتخابات أجهزة المجلس، بينت المواد من 101 إلى 103
إجراءات انتخاب أجهزة المجلس والتى تقابل المواد من 91 الى 93 من اللائحة الداخلية
لمجلس النواب، وهى مطابقة لها تقريبا.
وجاء الباب الرابع بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب، بينت المواد من 104
إلى 106 الأحكام الخاصة بالهيئات البرلمانية لأحزاب والتى تقابل المواد من 105 إلى
107 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
الباب الخامس الرقابة البرلمانية،
بينت المواد من 107 إلى 119 الأحكام الخاصة بطلبات المناقشة العامة
والاقتراح برغبة باعتبارهما أداتين برلمانيين منحهما الدستور للمجلس، والتى تقابل
المواد من 230 إلى 239 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وجاءت متوافقة مع حكم المادتين 132 و 133 من الدستور.
وتضمن الباب السادس الإجراءات التشريعية البرلمانية، والتى نظمت المواد من
“120 “إلى “129”الإجراءات المتبعة بشأن طلب تعديل الدستور سواء المقدم من رئيس
الجمهورية أو من من خمس أعضاء مجلس النواب، وقد روعى فى تنظيمها تقليص المدة المقررة
لبحثها عما هو متبع فى مجلس النواب ،بحسبان الدستور فى المادة “226”منه حدد مواعيد
إجرائية يتعين على مجلس النواب الالتزام بها فى شأن نظر طلبات تعديل الدستور ولذلك
تم تقليص المدة المحددة لمجلس الشيوخ لتكون فى النطاق الزمنى المرسوم بالمادة
المشار إليها .
ونظمت المواد من “130”إلى “135”الأحكام الخاصة بأخذ الرأى على مشروع قانون
الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ،ثم نظمت المواد من “136”إلى
“153”أحكام مناقشة مشروعات القوانين الأخرى بدءا من ورودها إلى المجلس ومرورا بـ
إحالتها إلى اللجان المختصة ومناقشتها وانتهاء ضبط صياغتها .
وأخيرا نظمت المادة “154”الإجراءات المتبعة فى شأن نظر معاهدات الصلح
والتحالف التى تحال إلى المجلس من رئيس الجمهورية وجميعها أحكام مماثلة لنظيرتها
بلائحة مجلس النواب .
الباب السابع: جلسات المجلس وقرارته
نظمت المواد من “155”إلى “216”الأحكام الخاصة بـجلسات المجلس وقرارته ،بدء
من الأحكام الخاصة بصحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات ومرورا بالأحكام المنظمة لأدوار
الانعقاد وجلسات المجلس بشتى أشكالها “الجلسات العادية والطارئة الجلسات السرية
الجلسات والاجتماعات الخاصة “،نظام الكلام فى الجلسة والإجراءات المتبعة فى حالة
الخروج عليها ،إقفال باب المناقشة ،أخذ الرأى وإعلان قرار المجلس ،وانتهاء
بالأحكام المنظمة لمضابط الجلسات ،وهى أحكام مماثلة لنظيرتها بلائحة مجلس النواب.
الباب الثامن: الاستعجال فى النظر
نظمت المواد من “217”إلى “221”الإجراءات المتبعة فى حال طلب إحدى لجان
المجلس أو عشرة أعضاء من المجلس أو الحكومة ،نظر أى من الموضوعات المعروضة بالمجلس
على وجه الاستعجال .
الباب التاسع: شئون العضوية
نظمت المواد من “222”إلى “248” الأحكام الخاصة بشئون العضوية ،حيث نظمت الأحكام
الخاصة بالتفرغ ،الحصانة البرلمانية ،وحضور الأعضاء وغيابهم وواجبات الأعضاء .
الباب العاشر: انتهاء العضوية “المواد من “249”إلى “256”
يتكون هذا الباب من 8 مواد والتى تقابل المواد من “384”إلى “392”من لائحة
مجلس النواب وتماثلها .
وقد تضمنت تنظيما لأحكام أبطال العضوية فى المادة “249”والتى جاءت اتفاقا
.وحكم المادة “107”من الدستور ،كما تضمنت المواد من “250”إلى “254”أحكام إسقاط
العضوية ،بدءا من أحوالها ومرورا بإجراءاتها وانتهاء بحالات إلغاء الأثر المانع من
الترشح فى حالات إسقاط العضوية ،وقد جاءت هذه المواد دائرة فى فلك المادة “110”من
الدستور .وأخيرا بينت المادتين “255،256″أحوال الاستقالة وخلو المكان وما يتبع من
إجراءات فى هذا الشأن والتى جاءت مسايرة للمادتين “108 ،111″من الدستور ،وهى أحكام
مماثلة لنظيرتها بلائحة مجلس النواب .
الباب الحادى عشر: شئون المجلس المواد من “257 إلى 279”
يتكون هذا الباب من واحد وأربعين مادة، والتى تقابل غالبية أحكامها المواد
من “393”إلى “416”من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتماثلها، وحيث أن تضمن
أحكامها القواعد الخاصة بالمحافظة على النظام فى المجلس وتنظيم الأمانة العامة
للمجلس، موازنة المجلس وحساباته ،والنص على إدراج موازنة المجلس رقما واحدا
بالموازنة العامة للدولة على غرار مجلس النواب ،وهو ما يعد تأكيدا لاستقلالية
المجلس بوصفه أحد غرفتى البرلمان وتجسيدا لقوامة المجلس الذاتية، الأمر الذى يعكس
بالإيجاب على المجلس فى ممارسة لاختصاصاته الدستورية .
كما تضمن الباب ذاته تنظيما للأصول التى ألت لمجلس الشيوخ والتى كانت
مملوكة من قبل مجلس الشورى “الملغى “، والتى تكفلت بتحديد اللجنة الإدارية
والمالية لمجلس الشيوخ والتى كانت معنية بإدارة شئون المجلس فى الفترة ما بين صدور
قانون مجلس الشيوخ بالقانون رقم “141”لسنة 2020 وبداية الفصل التشريعى الأول
للمجلس فى 18 أكتوبر سنة 2020 .
الباب الثانى عشر: أحكام متنوعة وختامية من “280 إلى 292”
يتكون هذا الباب من 13 مادة ،والتى تقابل غالبية أحكامها من “425”إلى
“437”من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
ويتضح أن اللجنة حرصت خلال إعدادها لمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
على مراعاة كافة النصوص الدستورية والمواد القانونية المنظمة لعمل المجلس، تجنبا لأية
مخالفة شكلية أو موضوعية، ولذا أجرت العديد من التعديلات بالإضافة والحذف على مشروع اللائحة الداخلية المقدمة من الأمانة
العامة للمجلس.
كما استحدثت مجموعة من النصوص التى تلائم الأحكام الواردة فى الدستور ،حرصا
على تحقيق التكامل التشريعى بين نصوص الدستور والقانون والنصوص الواردة فى مشروع
اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيا على
مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بعد استعراض المستشار
فرج الدري، عضو المجلس، تقرير اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية.