رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مجلس الوزراء: لا صحة لحرمان غير المتزوجة والمطلقة من المعاش

30-11-2020 | 12:54


نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء الشائعات المنتشرة عن حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الـ 24 عاماً وفقاً لقانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد.


وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الـ 24 عاماً وفقاً لقانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد.


وأشارت وزارة التضامن، إلى أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة، تحمل رقما تأمينيا، تُدر لها دخلاً يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يُصرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل، أما في حالة الطلاق يكون استحقاقها للمعاش اعتباراً من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مُشددةً على أن القانون الجديد لم ينتقص من أي حقوق مُكتسبة بموجب القوانين السابقة.


وأضافت أن القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية، وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويًا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها، وينص القانون الجديد على شروط استحقاق الابنة للمعاش، ويأتي نص القانون كالتالي: "يشترط لاستحقاق الابنة المعاش عن أبيها المُؤمَن عليه أو صاحب المعاش أو أمها المُؤمَن عليها أو صاحبة المعاش، أن تكون غير متزوجة في تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل، أو إذا كانت في هذا التاريخ أرملة أو مُطلقة ولو كان طلاقها رجعياً، وإذا كانت في فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقاً على انقضاء فترة العدة دون مراجعة".