رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


محامٍ يطالب بتفعيل عقوبة الحبس لمن لا يوثق طلاقه الشفوي

30-4-2017 | 11:22


قال عبد المجيد بدر، المحامي بالنقض، وممثلا للنقابة العامة للمحامين:" إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع بأكمله، ونسعى لوضع رؤى لصالح جميع الأطراف ليس لطرف على حساب الآخر، سواء الزوج والزوجة والأبناء، ونعتقد أن مواد قانون الأحوال الشخصية، إنها تكفي وزيادة لحفظ حق المرأة وحمايتها، فقد أعطاها القانون من الأسباب والطرق التى تستطيع، بها أن تنهى العلاقة الزوجية، وقتما تشاء وكل ما عليها أن تثبت أن هناك ضررا أصابها جراء فعل الزوج، بأي صورة من الصور حتى تنهى العلاقة".

وأضاف خلال ورقة العمل، التي أعدها ممثلا للنقابة العامة للمحامين ،تحت عنوان:" الطلاق وإشكالياته القانونية والاجتماعية والمقترحات والحلول"، والتي قدمها إلى الاتحاد العام لنساء مصر، بشأن ما يخص الطلاق الشفوي،:"أما الإشكالية في الطلاق الشفوي فإنه يقع بالكلمة، اذ إن الثابت شرعا ان عقد الزواج من العقود الرضائية والمعلوم قانونا، أن العقود الرضائية تنعقد، بالكلمة، إيجاب وقبول وشروط صحة ونفاذ، وتنفسخ أيضا بالكلمة ولا يمكن إغفال ذلك في عقد من العقود، فإذا كان القانون قد وضع ضوابط لإثبات هذا العقد، عندما نص على ذلك، في المادة 99، من القانون 78 لسنة 1931، " لائحة ترتيب المحاكم الشرعية"، بألا تسمع دعوى الزوجية، عند الإنكار عن الوقائع التى تمت اعتبارا من نفاذ هذا القانون إلا إذا كانت موثقة بوثيقة رسمية"

وأوضح عبد المجيد:" هذا النص تكرر في كافة التعديلات التى تمت بعد ذلك وآخرها القانون(1) لسنة 2000 في مادته، (17) فقرة ثانية، حيث ورد بالمذكرة الإيضاحية، للقانون78لسنة 1931،:" إنه نظرا لخراب الذمم وقلة الضمائر فقد وجب توثيق العقود حتى لا ينكر أحد الزوجين زواجه من الآخر".

وأشار:" ورغم ذلك فإنه مع تسلمنا بوقوع الطلاق الشفوي، إلا أن عدم توثيق هذا الطلاق يوقع الزوج تحت طائلة القانون، ولا يسرى في حق الزوجة من ناحية حقوقها المالية واخصمها نفقة الزوجية، فتظل سارية حتى يوثق المطلق طلاقة ويخطرها به القانون، وقد نصت على ذلك المادة(5 مكرر) من القانون 29 لسنة 1929 المعدل بالقانون100 لسنة 1985، والتى نصت على(.. وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه ألا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا يترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به".

كما أوضح:"و نصت المادة (22 مكرر) من ذات القانون على يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها في المادة(5 مكرر)من هذا القانون".

وأكد عبد المجيد:" أن هذا النص نص معطل يجب تفعيله والعمل على تنفيذه حفاظا على الحقوق ويمكن زيادة العقوبة من حبس أو غرامة حتى تكون رادعة لمن لا يوثق طلاقه أو يدلى ببيانات غير صحيحة للموثق ويخفي بيانات جوهرية عن الموثق ويتلاعب بهذه الأمور ومن ثم لا نرى أن هناك ما يجب تعديله أو إضافته لهذه المواد وكل المطلوب هو تفعليها وتطبيقها بصورة صحيحة".

كما تحدث عبد المجيد خلال ورقة العمل عن التجارب القانونية والتقاضي في مصر ، مشيرا إلى دواعي وأسباب الطلاق في القانون المصري وكذلك المواد التي تنظم الرؤية والحضانة كما تحدث عن إجراءات التقاضي ،مشيرا إلى ضرورة تسهيلها وتسريعها بما يحقق المصلحة الفضلى لأطراف التقاضي.