«اقتصادية النواب» تناقش قانون الصكوك السيادية.. اليوم
تعقد اليوم الثلاثاء، اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا؛ لمناقشة قرار الحكومة بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، والذي ينص على أن "يُعمل بأحكام القانون في شأن الصكوك السيادية ولا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه".
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قد وافق خلال اجتماعه الأسبوعي، في وقت سابق، على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.
وتعد الصكوك، أحد أنواع الأوراق المالية التى تصدرها وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التى تقرها الهيئة الشرعية، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطي لحاملها ملكية حصة فى أصول مشروع محدد أو نشاط استثماري وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامى.
وينص على أن "يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناءً على عرض من وزير المالية، وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية، ولجنة الرقابة المنصوص عليها في القانون".
كما ينص القانون في مادته الثانية على أن “للجهة المصدرة (وزارة المالية)، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغها، وتستخدم حصيلة الإصدار في تمويل الموازنة العامة للدولة، وفي تمويل المشروعات الاستثمارية، والاقتصادية، والتنموية، المدرجة في الموازنة على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع الوزير المعني بشئون التخطيط، ويفتح في البنك المركزي حساب خاص، أو أكثر تُودع فيه تلك الحصيلة”.
ينص قانون الصكوك السيادية على أن الصكوك السيادية تصدر في شكل شهادة ورقية، أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون اسمية، متساوية القيمة، ومُبينًا بها عُمر الصك بالجنيه المصري، أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة، أو خاصة في السوق المحلية، أو في الأسواق الدولية.
كما ينص على أن الصكوك السيادية تصدر بأي من الصيغ التي ضمن قانون الصكوك السيادية كذلك نصوصا تتعلق بعملية التصكيك وتداول الصكوك، وحقوق مالكي الصكوك، والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك.
كما تتضمن مواده قواعد حفظ الصكوك التي تُطرح داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
ويتضمن القانون فصلًا عن الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، وفصلًا آخر يتناول الشركة ذات الغرض الخاص التي ستنشأ بموجب هذا القانون، ويكون غرضها إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية لصالح الجهة المصدرة متوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية صيغ الصكوك السيادية، ومنها المضاربة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع، والوكالة.
كما تختص بإبرام التعاقدات اللازمة طبقا لهذا القانون بصفتها وكيلا عن مالكي الصكوك، وأداء حصيلة الاكتتاب المتفق عليها للجهة المصدرة، وغيرها من الاختصاصات.
وشملت نصوص مواد القانون أسلوب تشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها ومقرها واختصاصاتها، بجانب مواد أخرى تتعلق بأساليب تسوية المنازعات والعقوبات، وأفرد القانون مادة عن جماعة مالكي الصكوك، التي يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها.