رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«الفتوى والتشريع»: مرتكب مخالفات البناء يتحمل قيمة التصالح

17-12-2020 | 18:29


بعد أن أعطى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فرصة أخرى، لمن تقدم بطلب بالتصالح للجهة الإدارية وتم رفضه، للتظلم وإعادة الإجراءات وفرصة لتصحيح أوضاعه مرة أخرى وإزالة المخالفة سبب رفض طلب التصالح.


انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى وجوب تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بمخالفات أحكام قانون البناء المشار إليه، بالنسبة إلى العقارات المستطلع الرأى بشأنها، باسم المرتكب الفعلى لهذه المخالفات.


وقالت الجمعية في فتواها، إن المشرع أوجب في قانون البناء الصادر بالقانون رقم (۱۱۹)لسنة ۲۰۰۸ الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم قبل إنشاء مبان، أو إقامة أعمال، أو توسيعها، أو تعليتها، أو تعديلها، أو تدعيمها، أو هدمها، وجعل المشرع من مخالفة هذا الوجوب جريمة جنائية تستوجب العقاب، علاوة على إزالة، أو تصحيح، الأعمال المخالفة بالطريق الإداري.


واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، من أن جريمة إقامة البناء أو تعليته بغير ترخیص، جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون، واتجهت إرادته إلى إقامة البناء أو إجراء العمل مع علمه بأن ما يحدثه بغير حق.


اقرأ أيضا..ضبط مدير شركة هارب من 607 أحكام قضائية بالقاهرة


وأضافت الجمعية أن المخالفات المنسوب ارتكابها - بخصوص العقارات المستطلع الرأي بشأنها- تنحصر جميعها في تعلية هذه العقارات، ببناء طوابق زائدة دون الحصول على ترخيص مسبق في ذلك من السلطة المختصة؛ الأمر الذي يشكل وفقا لأحكام قانون البناء المشار إليه جريمة جنائية تستوجب العقاب.


وتابعت أنه ولما كانت شخصية المسئولية الجنائية تستلزم بالضرورة، وبحسب الأصل العام، أن الشخص لا يكون مسئولا عن الجريمة، ولا تفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلا لها، أو شريكا فيها، بحسبان أنه لا مجال للمسئولية الافتراضية أو المسئولية التضامنية في العقاب إلا بموجب استثناء خاص بنص القانون وفي حدود هذا الاستثناء.


واستكملت أن أحكام قانون البناء متفقة مع الأصل العام المقرر في هذا الشأن، ولم تخرج عنه بتقرير مسئولية افتراضية أو تضامنية فيما يخص المخالفات التي أوردها وعددها، فمن ثم يكون من مؤدى ذلك ولازمه تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بالمخالفات المشار إليها، ضد من قام بارتكابها فعليا، سواء كان من الملاك السابقين أو الحاليين للعقار، ودون التقيد بمن صدر رخصة البناء باسمه.


اقرأ أيضا..القبض على شخص استولى على 153 مليون جنيه من مواطن

ولما كان تحديد المرتكب الفعلي لهذه المخالفات يندرج ضمن مسائل الواقع التي تخرج عن اختصاص الجمعية، ويقع على كاهل السلطة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، اثبات من هو المرتكب الفعلي، ولها في سبيل تحريرها هذه المحاضر، أن تتحرى بكافة الطرق، بما لها من سلطات لاستجلاء كافة الحقائق المتعلقة بالمخالفات وتاريخ حدوثها للكشف عن شخصية مرتكبيها الفعليين على وجه اليقين.


وصدرت الفتوى ردًا على وزير التنمية المحلية، بشأن طلبه الإفادة بالرأى القـانونى في مدى جواز الاعتداد بالمالك الجديد للعقارات المرخص لها الصادر بشأنها أحكام بصحة توقيع عقود بيعها بالكامل أو لأسطحها، حال حدوث المخالفات المنصوص عليها في قانون البناء الصادر بالقانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨، وما إذا كان يجب تحرير محاضر جنح التنظيم عن هذه المخالفات باسم المالك القديم أو الجديد أو لكليهما.