رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


3 يناير.. الحكم في دعوى إلزام وزير التعليم بتحديد نظام امتحانات الثانوية

20-12-2020 | 14:42


قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، اليوم، حجز الدعاوى القضائية الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، للحكم بجلسة 3 يناير المقبل، مع السماح بتقديم المذكرات الختامية والمستندات خلال أسبوع.

وأقام المحاميان عمرو عبدالسلام، وحميدو جميل، دعوى قضائية طالبوا فيها بإلزام وزير التربية والتعليم بتحديد وتنظيم شكل نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، وتحديد طريقة احتساب الدرجات، طبقا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

واختصمت الدعوى كل من وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم العام، إذ ذكرت أن الوزير أعلن في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية، أن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 سوف تنعقد إلكترونيا بواسطة الأجهزة اللوحية، وسيتم تصحيحها إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشري، وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة على مستوى الجمهورية، لكنها ستكون متساوية في درجة الصعوبة، وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.

اقرأ أيضا.. تأجيل محاكمة 215 متهما بقضية «كتائب حلوان» لـ 10 يناير المقبل

وتابع أنه سيتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، ويتم أداء الامتحان الإلكتروني لكل مجموعة بمفردها، وفي أوقات مختلفة، ويعقد الامتحان بنظام الكتاب المفتوح "open book" الذي تم تدريب الطلاب عليه خلال العامين الماضيين، كما سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس).

وأوضحت الدعوى أنه عندما واجه المطعون ضدهما سيلا من اعتراضات خبراء التعليم ورجال القانون وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، امتنع عن إصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 رغم بدء الدراسة بالفعل.

اقرأ أيضا.. ضبط 80 سلاحا ناريا و128 قضية مخدرات وتنفيذ نحو 50 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وأشارت إلى أنه رغم المطالبات العديدة له بأن يصدر قرار وزاري يحدد شكل ونظام وأطر امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، لكي يحدد الطلاب الطريقة المناسبة للاستعداد لخوض هذا الامتحان، إلا أنه امتنع عن إصدار القرار المنوه عنه، بالمخالفة لأحكام القانون 139 لسنة 1981، بحسب الدعوى.

وأضافت الدعوى، أن قرار المطعون ضدهما السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد نظام وقواعد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لهذا العام طبقا لأحكام قانون التعليم الذي لا يزال ساريا، ولم يتم تعديله أو إلغائه من قبل السلطة التشريعية، قد شابه البطلان ولحق به عيب عدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة ومخالفة أحكام القانون.