أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم، القرار رقم 900 لسنة 2020، بحظر التصالح في بعض مخالفات البناء طبقًا للمادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
ويتضمن القرار، حظر التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاع على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لقانون التصالح المشار إليه، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.
كما يحظر التصالح خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والمشروعات الحكومية ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية وتوابعها والمدن على النحو الوارد باللائحة التنفيية للقانون 17 لسنة 2019 المشار إليه، ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق المأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يولية 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية من الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالقانون 17 لسنة 2019 بناء على عرض وزير الزراعة.
كما يحظر إتمام إجراءات التصالح للأبنية المخالفة المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو المثار بشأنها منازعات على الملكية سواء كانت هذة المنازعات قضائية أو عرفية، وسواء كانت الجهات الإدارية طرف فيها من عدمه إلا بعد التأكد من موافقة الجهة المالكة على طلب توفيق الأوضاع المقدم من صاحب الشأن على الأراضي، وسداد كامل المقابل المستحق على تلك الأرض، وتقديم ما يفيد إنهاء منازعات الملكية رضاء أو قضاء بحسب الأحوال، وفي جميع الأحوال الخاصة بمنازعات الملكية، يتعين أن يكون البيان المقدم بما يفيد إنهاء المنازعة، ومعترف به قانونًا ومقبول لدى الجهة الإدارية.