رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية خلية داعش أكتوبر لـ 26 يناير

27-12-2020 | 14:33


قررت دائرة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة رقم 177 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهماهم بتكوين خلية داعش أكتوبر الإرهابية، لـ 26 يناير للمرافعة.

وجاء في أمر أنه في غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، أسس المتهم الأول عامر سليم عامر سليم جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 اقرا ايضا.. تأجيل دعوى نقل أموال الإخوان لخزانة الدولة لـ 3 يناير المقبل

ووجّه للمتهمين الثاني عبد الرحمن النجار، والثالث معاذ مصطفى، والرابع عبد الرحمن سليم، والخامس أحمد عبد القادر، تهم الانضمام لتلك الجماعة.

كما وجّه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحق وتعليم الفنون الحربية، لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية، والالتحاق بتنظيم داعش في دولة سوريا، وتلقوا بمعسكراتها تدريبا على استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقة وكيفية تفجيرها.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 في مادته الخامسة على أنه يعاقب على الشروع في ارتكاب أي جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.

 اقرا ايضا.. الإعدام شنقًا لقاتلة ابنتيها في شبرا الخيمة.. تعرف على التفاصيل

كما نصت المادة (6) على أن يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علني، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

 ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأية صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة.