أودعت محكمة النقض، حيثييات حكمها على عضو مجلس الشعب السابق السلفي علي محمد ونيس الشهير بـ«علي ونيس»، والمتهم في قضية فعل فاضح بالطريق العام، بالحبس لمدة أربعة أشهر.
وقررت المحكمة عدم قبول الطعن رقم 5383 لسنة83 ق، والمقدم من «ونيس» على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح مستأنف طوخ بحبسه 4 أشهر بتهمة ممارسة الفعل الفاضح في الطريق العام، والاعتداء على أمين شرطة ضمن القوة التي ضبطته.
وجاء في حيثييات حكم محكمة النقض: «أنه ثبت أن الحكم المطعون فيه أحال الحكم الابتدائي في بيانه للواقعتين المستوجبتين للعقوبات وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق حال تعديل الحكم الابتدائي وهو ما لا يعيبه، ولما كان ذلك وقد ثبت للمحكمة أن الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه قد بين واقعتي الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين وأوردا على ثبوت الواقعتين في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها».
وأضافت: «أنه تبين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنهما أوردا في بيانهما لواقعتي الدعوى وتحصيلهما لأدلتهما كاف في استظهار أركان الجريمتين سالفتي الذكر، ودللا على ثبوتهما في حق القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا خاصًا يصوغ فيه الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال في الدعوى الحالية، كان ذلك محققًا لحكم القانون ويضحى بنعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد».
وتابعت: «أما عما ينعاه الطاعن بمذكرة أسباب طعنه من بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من وجود تقرير تلخيص، فقد ثبت للمحكمة أن الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص بواسطة رئيس الدائرة وعليه لا يجوز إنكار ذلك إلا بالطعن عليه بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاعن ومن ثم يكون هذا النص غير سديد مما يتعين القضاء بعدم قبول الطعن».
وأضافت: «أنه بشأن دفع الطاعن على الحكم المطعون فيه بعدم سماع باقي الشهود، فإن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بأن الواقعة واضحة وضوحًا كافيًا للمحكمة لذلك امتنعت عن سماع باقي شهود الإثبات لا سيما وأنهم قد سئلوا بتحقيقات النيابة العامة والمحكمة اطمأنت لذلك وعليه فإن ذلك لا يعيب الحكم المطعون فيه ولا ترى المحكمة أن ذلك يستوجب نقض الحكم ومن ثم فإن هذا الدفع ليس له سند وغير سديد كما يتعين التقرير بعدم قبوله».
وجاء في الحيثييات: «أنه بالنسبة للدفع المبدئي من الطاعن ببطلان القبض فقد رد على هذا الدفع الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن ذلك الدفع ليس له سند أيضًا مما يتعين التقرير بعدم قبوله».
وأضافت: «أنه بالنسبة لدفع الطاعن ببطلان الحكم المطعون فيه لتحريك الدعوى ضد الطاعن، مخالفًا نص المادة 9 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية بعدم صدور إذن من مجلس الشعب، فقد ثبت للمحكمة أن الحكم الابتدائي أكد أن الجريمة المسندة للطاعن قد ضبطت في حالة تلبس ومن ثم فإن السبب في عدم قبول الدعوى الجنائية لا أساس له».