رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


ننشر تفاصيل وتوقيت إعلان أسماء نسبة الـ5% بـ«النواب»

6-1-2021 | 15:30


يبحث كثيرون عبر محركات البحث عن توقيت وشروط نسبة الـ5%، المعينين من قبل رئيس الجمهورية في مجلس النواب 2021 المنتخب مؤخراً، والتي من المقرر أن يتم إعلان الأسماء رسمياً خلال الساعات المقبلة، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على قرار التعيين، تمهيدًا لانعقاد الدور التشريعي الثاني الجديد في 10 من شهر يناير الحالي.


ويبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 596 مقعدًا، من بينهم 28 عضوًا يتم تعينهم من قبل رئيس الجمهورية.


وحدد القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، ضوابط التعيين لأعضاء مجلس النواب، فنصت المادة "27" بأنه: "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها.


وحدد قانون مجلس النواب مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في الـ 28 عضوا من المعينين في عضوية مجلس النواب، والتي جاءت علي النحو التالي:

وهى ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها، وألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.


وتضمنت الشروط أن تتوافر في العضو المعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وهي أن يكون مصريًّا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.


كما تضمنت الشروط أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونًا، وألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين: انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية؛ بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.


بينما تطرق القانون إلى أن يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق، وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس، ويتساووا في جميع الأمور.


جدير بالذكر أن قائمة المعينين ستتضمن عضوين من تنسيقية شباب الأحزاب، واثنين من شباب البرنامج الرئاسي، علاوة على اثنين من زوجات الشهداء، واثنين من القضاة، وذلك لتمثيل كافة عناصر الشعب المصري داخل البرلمان.