رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


وكيل «الأوقاف»: زواج التجربة يهدد قيم وثوابت المجتمع المصرى

18-1-2021 | 14:33


أبدى الشيخ محمد عز الدين عبدالستار وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، استيائه ورفضه للدعاوى التي تخرج بأمور وفتاوى غريبة عن الشريعة الإسلامي ولا تمت له بصلة، مؤكدا أن ما طرحه البعض حول موضوع زواج التجربة باطل ومن ثم فان ما يبنى عليه باطل.

وحذر «عز الدين»، في تصريح لـ«الهلال اليوم»، من خطورة زواج التجربة، مؤكدا أنه يهدد قيم وثوابت المجتمع المصري، باعتباره يمس ركنا أساسيا فى المجتمع وهو الزواج.

وشدد على أن الزواج المحدد بمدة باطل باتفاق جميع العلماء، وهو ما أكد عليه الأزهر الشريف خلال رده على هذا الطرح، وأكد على أن الأصل فى الزواج هو " التأبيد" والاستمرار لما له من فوائد تعود على المجتمع بالنفع والتعمير والاستقرار حيث قال الله تعالي، "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون".

كما شدد على أن صحة زواج العقد مرتبط باستيفائه لجميع الشروط التي وضعها الشرط وفى المقدمة منها الاستمرار، والقبول، مؤكدا أن زواج التجربة يعد باطلا، وما يترتب عليه زنا.

ويذكر أن الأزهر الشرف، اصدر بيانا، رد على ما اثير حول زواج التجربة، نشره مركز الأزهر للفتوى العالمية على فيسبوك: أن "الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا".

وأضاف الأزهر: "صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ «زواج التجربة» تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع".

وأكد ان زواج التجربة -كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.. ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التَّجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط «حظر الطلاق» شرطٌ آخر هو التَّأقيت".