«التنمية المحلية»: تنفيذ قانون تنظيم المركبات بالمحافظات يساعد على تحقيق الانضباط
قال المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، إن قانون تنظيم المركبات، يساعد في تحقيق الانضباط في الشارع، علاوة على أنه يعظم موارد الدولة والمحافظات، من خلال دمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة، مضيفًا أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لها تضم في عضويتها ممثلين من وزارة الداخلية.
وأضاف قاسم، خلال تصريحات خاصة لـ«بوابة الهلال»، اليوم الأحد، أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن في مادتها الأولى أن يُقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون على النموذج المُعد لذلك، مشدداً على مرافقة صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري، والمؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مُثبتًا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.
ولفت قاسم إلى أنه يجب تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا، إضافة إلى صورة من رخصة قيادة سارية، مع صحيفة الحالة الجنائية، مؤكدًا على تواجد شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.
وأوضح أن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية جاءت بأن تتسلم اللجنة طلب الترخيص، ويعطي له رقم مسلسل، ويُودع والمستندات المُرفقة به في ملف مستقل، ويُسلَم طالب الترخيص إيصالاً بذلك، مشيرًا إلى المادة الثالثة أنها إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانه الثابت بالطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا، وإلا حُفِظَ الطلب.
وقال قاسم، إن المادة الرابعة أكدت على أن يُرفَض طلب الترخيص بقرار مُسبب، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المُتطلبة قانونًا في طلب الترخيص، موضحًا أن المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية أشارت إلى أنه في حالة موافقة اللجنة على طلب الترخيص يُخطر طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسم الترخيص، والمقرر خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا، قائلًا: "تلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد الرسوم، وفي حالة انقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يُحفظ الطلب وتُعد الموافقة كأن لم تكن".
وذكر قاسم، أن المادة السادسة نصت على أن تصدر الرخصة لمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المُعَد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، موضحًا أن يتم سداد الرسوم المستحقة، كما تسري بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا في حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من القانون.
وأوضح أن المادة السابعة من اللائحة التنفيذية تتضمن أن تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة مُوضَّحا بها القيمة المُحددة بمعرفة اللجنة، موجهًا بإعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المُحدد من قِبَل اللجنة، على أن تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقًا للأكواد المحددة لهم، كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زيّ مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة، فضلاً عن وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزيّ المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زيّ بلون مختلف في كل منطقة.
وأضاف أن تلك اللجنة تختص بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور، وتحديد المقابل المالي لانتظار السيارات بتلك الأماكن، وإعداد كراسات الشروط لها، موضحًا أن ذلك تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد بما لا يتجاوز 10 سنوات، وتؤول حصيلة 75% من تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن الخاضعة لولايتها تلك الأماكن.
وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أن رسوم استخراج رخصة من مركبة إلي 20 مركبة في المدن والأحياء بلغ 1000 جنيه، بينما أكثر من 21 مركبة فيتراوح سعرها 2000 جنيه، موضحًا أن العواصم والمدن الجديدة رسوم التراخيص فيها وصل 1500 جنيه لمركبة أو 20 مركبة، بينما من 20 مركبة فأكثر بلغ 3000 جنيه، أما الأماكن المميزة فيتراوح بين2000 إلى 3000 جنيه، من مركبة لـ20 مركبه فأكثر.