أوضح عماد فيلكس، المستشار القانوني للنائبة نادية هنري، الموقف القانوني لعضوية النائبة في حزب المصريين الأحرار، أنه سبق وتقدمت هنرى بخطاب توضيحي لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، بخصوص تغيير انتمائها الحزبي، وصفتها في المجلس.
وأكد أن هذا الأمر مجافٍ للحقيقة ومخالف للواقع، وذلك لأنها ما زالت منتمية لحزب المصريين الأحرار، ولم تغير من صفتها الحزبية، موضحًا أن ما تداوله بيعض قيادات المصريين الأحرار حول هذه الواقعة هو مخالف للقانون، وسبق وأنذرت الحزب وتظلمت من هذا القرار الذ يعتبر فاقدا للمشروعية.
وأضاف «فيلكس» أن الفلسفة السياسية التي تبناها الدستور في توصيف النظام السياسي ككل هي نقطة البدء الصحيحة في توجيه المشرع الانتخابي، فقد أوضح المشرع الدستوري للمشرع الانتخابي، بل للجميع أن الأساس الذي يقوم عليه النظام السياسي ككل هو التعددية.
وأوضح أن المقصود بالتعددية هو "السياسية" أولاً ثم الحزبية، كما أنه لا ينطبق على نص المادة 110 من الدستور، التي تحدثت عن فقد الثقة والاعتبار والإخلال بواجبات العضوية، الامر الذي لا ينطبق على النائبة.
وتابع المستشار القانوني للنائبة نادية هنري: قد نما إلى علمنا، بغير طريق الاعلان، بصدور قرار بفصل موكلتي من حزب المصريين الأحرار عن طريق وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد جاء بأحد المواقع الإخبارية.
وأكد أن هناك نزاعًا قضائيًا بينها وبين الحزب لعدم مشروعية القرار بفصلها لمخالفته القانون والدستور ولائحة الحزب، مؤكدًا أن النائبة نادية هنري قامت برفع دعوى قضائية برقم 3956 لسنة 2016 مدني جنوب القاهرة مطالبة بالحكم ببطلان فصلها من حزب المصريين الأحرار، والصادر منه واعتباره كأن لم يكن.
وما زالت هذه الدعوى متداولة على سند من أن قد علمت بصدور قرار بفصلها من حزب المصريين الأحرار عن طريق وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد جاء بأحد المواقع الإخبارية على النحو التالي:
أعلن الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، فصل النائبة نادية هنري عضو تكتل "25-30" بالبرلمان من الحزب.
وأوضح المركز الإعلامي للحزب أن قرار الفصل النهائي من الحزب للنائبة جاء بعد موافقة المكتب السياسي والهيئة العليا للحزب، وذلك بناءً على قرار لجنة الانضباط الحزبي.
وأشار "فيلكس" إلى أنه بتاريخ1 / 10 / 2016 ارسل بريد الكترونى من الحزب الى الطالبة يفيد به بضرورة الحضور أمام لجنة الأنضباط العليا بجلسة تحقيق يوم الأثنين الموافق ٣ أكتوبر ٢٠١٦ الساعة ٧ مساءا للتحقيق في المخالفات المنسوبة لسيادتكم بشأن مخالفة نصوص النظام الأساسي للحزب و في حالة عدم الحضور ستستمر اللجنة في إجراءات تحقيق الأنضباط.
وقد ردت الطالبة ببريد إلكترونى وارسال فاكس وتسليم باليد بمقر الحزب وتوقيع الموظف المختص بالاستلام يفيد تعذر الطالبة عن الحضور وذلك للاسباب الاتية :
• وذلك لسفرها بالخارج فى أجازة عائلية بالولايات المتحدة الامريكية عن المدة من اول سبتمر حتى منتصف أكتوبر 2016.
• ان الاخطار غير رسمى وارسل بالبريد الكترونى مخالفا أحكام القانون .
• بأنه قد تم ارسال البريد الالكترونى في يوم 1 اكتوبر وتحدد الجلسة يوم 3 أكتوبر وبينهما يوم 2 أكتوبر أجازة رسمية بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية .
• عدم ذكر المخالفات المنسوبة للطالبة حتى يتسنى لها الرد عليها .
وقد طالبت الطالبة من من المعلن إليه الاول إرجاء التحقيق لحين وصولها من السفر .
الاإنه قد فوجئت الطالبة عبر وسائل الاعلام بفصلها من الحزب دون ابداء اسباب بطريقة تنطوى على التعسف مخالفا للقانون ولائحة الحزب وقانون الاحزاب .
ولما كان ذلك فإن الطالبة تطعن على هذا القرار وذلك للاسباب الاتية :
اسباب الطعن
مخالفة القرار للدستور والقانون ولائحة الحزب .
حيث جاء القرار بالمخالفة للائحة الحزب المادة 68: تحت عنوان أسس الانضباط الحزبي : حيث نص على يقوم الانضباط الحزبي على عدة أسس:
1. التناسب في المساءلة بين السلطة والمسئولية.
2. تحقيق الشفافية والمرونة والمشاركة في العمل.
3. احترام التدرج في مستويات السلطة والمسئولية النابعة من الهيكل التنظيمي للحزب.
وإعمالا لنص المادة 72 من الائحة والتى تنص على انه يجب إخطار من وقع عليه الجزاء وكذلك المستوى التنظيمي الذي ينتمي إليه وإدارة التنظيم الأعلى كتابيا وخلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
ولما كان ذلك فإن القرار المزعوم والذى صدر من لجنة الانضباط العليا للحزب لم يتوافر فيه المشروعية .
ولما كان ذلك وحيث لم يتم إخطار المنذرة بثمة اتهامات او وقائع ستوجب التحقيق طبقا للمادة 69 من لائحة الحزب
كذلك إفتقاد القرار للشفافية والحيدة وافتقد للضمانات الواجبة فى التحقيق والمتمثلة فى :
1- مواجهة النائبة ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ المنسوبة إﻟيها , وﻳﻘﺼﺪ باﻟﻤﻮاجهه كقاعدة ﻋﺎﻣﺔ إﺣﺎﻃﺔ المنذرة ﻋﻠﻤًﺎ باﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻵﺛﻤﺔ، وﺏوبمختلف اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ تثبت ﺣﺪوث تلك اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟﻴها وﻣﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن اﻟﻤﻮاجهة تنطوى ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ هما:
أ- إﻋﻼن الطالبة بالوقائع المنسوبة اليها
ب- إﻃﻼع الطالبة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ أجريت وكذلك اﻷوراق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بها .
عدم إﻋﻼن الطالبة ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴها لانه ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﺷﺊ أن ﻳﻘﺎد الطالبة إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ دون أن تكون على علم تام بما هو ﻣﻨﺴﻮب إﻟﻴها ﻣﻦ ﺕﻬﻢ وأدﻟﺔ ﺛﺒﻮت ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻬﻢ , ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن إعلانها ﺏﻬﺬﻩ اﻟﺘﻬﻢ وﺕﻠﻚ اﻷدﻟﺔ ﻳﻌﺪ واﻟﺤﺎل هكذا ضمانة هامة وأﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ التحقيق
2- إجراء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ مع النائبة ﻓﻲ ﺧﺼﻮص اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ اليها .
3- تمكين النائبة من الدفاع عن نفسها
ولما كان هذا القرار المتضمن بفصلها من الحزب يعد قرارا معيب يستوجب بطلانه وإنعدامه لمخالفة الدستور والقانون ولائحة الحزب وقواعد العدالة وقد ارسلت النائبة انذارا للحزب بتاريخ 28/11/ 2016 وإعتبار هذا الانذار بمثابة تظلم إعمالا لنص المادة 73 من لائحة الحزب .
ولما كان ذلك وحيث ان الطالبة لم تنتمى لثمة حزب سياسى او تكتل رسمى يستوجب عليها تطبيق لا ئحة الانضباط ومن ثم يكون القرار الصادر بفصلها قرارا معيبا يستوجب بطلانه وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن