رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


الإفتاء توضح حكم إفطار المرأة المرضعة والحامل في رمضان خوفا من كورونا

7-4-2021 | 11:32


إفطار المرأة المرضعة والحامل في رمضان

أماني محمد

ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول حكم إفطار المرأة المرضعة والحامل خلال شهر رمضان، في ظل ظروف وباء كورونا وخوفا على نفسها، حيث قالت السائلة "هل يجوز للحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان في ظروف هذا الوباء خوفًا من الإصابة بالعدوى؟".

 

وأكدت الإفتاء أنه يجوز شرعًا للحامل والمرضع الإفطار في رمضان إن خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، بل يجب عليهما ذلك إذا اشتدَّت المخافة وغلب ظن الضرر.

 

وأوضحت أن هذا يُعرَف مِن قِبل المتخصصين، وليس عليهما إلا قضاء الصوم بعد ذلك فقط، مع استحباب إخراج الكفارة إن استطاعتا.

 

وأعلنت دار الإفتاء المصرية عن استطلاع هلال شهر رمضان، في يوم الأحد المقبل.

 

 

وقالت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على تويتر:" بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ يوم الأحد القادم 29 شعبان  الموافق 11-4-2021م ، وسيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال على التليفزيون المصري في احتفالية كبرى وكذلك في بث مباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية   على الفيس بوك، وذلك عقب صلاة المغرب، اللهم بلغنا رمضان".

 

 

وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة، حيث أن هذا الأمر من الأمور التي تشغل بال الكثيرات من السيدات ويثار حولها جدلا كبيرا، يجعل الكثير منهن في حالة حيرة حول صحة صلاتها.

 

حيث أكدت دار الإفتاء أنه ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ".

 

 

 

واستشهدت الإفتاء بحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»، موضحة أن الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.

 

 

 

وقالت إنه ذهب الحنفية وسفيان الثوري إلى جواز كشف المرأة قدميها ؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].

 

 

 

وأكدت الإفتاء أن الراجح وهو المفتي به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة. ولا يُنْكَر المختلَفُ فيه.