رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«الفتوى والتشريع» من حق الموظف تعويض عادل عند البحث والابتكار

1-5-2021 | 17:21


مجلس الدولة

محمد توني
وافقت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن المادة (44) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 تنص على أن: تشجع الدولة زيادة وعى الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا، والعمل على نشر المعارف بينهم، وتطوير القدرات الابتكارية. حيث تكون الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة، إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية، أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل فى نطاق أعمال الوظيفة. ويكون للموظف الحق في تعويض عادل، يراعى عند تقديره تشجيع البحث والاختراع. ويجوز أن ينشأ صندوق خاص فى الوحدة، تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات، ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التي تضعها السلطة المختصة.