رسوم جديدة وعقوبة بالحبس.. أبزر تعديلات قانون نقابة المهندسين
شهدت جلسة مجلس الشيوخ، اليوم، مناقشة عدد من المواد، في قانون نقابة المهندسين، استكمالاً لما بدأه المجلس في الجلسات السابقة، حيث وافق المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديلات القانون، وإحالة ما انتهى إليه إلى مجلس النواب.
جدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن بعض التعديلات في أحكامه، بغرض تمكين النقابة من مواكبة سرعة التكنولوجيا، والتطور والتقدم في هذا الجانب، لما سيعود في ذلك بالنفع على المهندسين، من خلال تعميق التوسع في العلوم الهندسية، وكذلك وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة، حيث يأتي ذلك من خلال البرامج والدورات وعمل الرقابة الفنية على أعمال المهندسين.
كما يضمن مشروع القانون جودة كل الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، وكذلك عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات بالتعاون مع كل المنظمات الهندسية العربية والإفريقية والآسيوية والعالمية.
تعديلات قانون نقابة المهندسين
وفي نفس السياق، فإن أبرز التعديلات في مشروع قانون نقابة المهندسين، كان في المادة الـ 4، حيث يتم إجراءات تشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمي والرسوم المقررة للقيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسما قدره 500 جنيه.
أما المادة رقم 7، فقد تقرر تسدد رسوم مقداره 300 ألف جنيه مصري، بالنسبة للمكاتب الاستشارية والهندسية، كما يتم إضافة رسم مزاولة سنوي مقداره 200 ألف جنيه مصري ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
وأضافت تلك المادة بندًا للوزارات، حيث لا يجوز لهم ولمصالحهم والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندس أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسمائهم في جدول النقابة.
كما يمكن أن يتم تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة، حيث يسدد رسم مقداره 50 ألف جنيه مصري بالنسبة للمهندس الأجنبي، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره 30 ألف جنيه مصري ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
ونصت كذلك المادة 11، من مشروع القانون، بإجازة تطبيق نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات، بما يتسق مع اللائحة الداخلية للنقابة، كما ألزم القانون الأعضاء المتخلفين عن تأدية الواجب الانتخابي بغير عذر بسداد اشتراك إضافي مقداره 50 جنيه يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.
وتضمنت المادة 45، من مشروع القانون، على أن تتكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة، وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 25 ألف جنيه، وما تمنحه الدولة من اعانات، وما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات.
كما جاء في تلك المادة، الإقرار بحصيلة رسم قدرها 1 في 1000 على كل طن مباع من إنتاج الإسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، ونفس الحصيلة على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
رسوم يدفعها الأعضاء
ووضع المشروع رسوم للأعضاء المقيدين في نقابة المهندسين، للتمتع بالخدمات التي تقدمها النقابة، حيث يدفع الأعضاء الذين مضى على تخرجهم خمس سنوات 100 جنيه و150 جنيها لمن مضى على تخرجه اكثر من خمس سنوات حتى عشر سنوات، وكذلك و250 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من 15 سنة.
فيما تنذر النقابة المتأخرين عن الدفع لمدة 3 سنوات متتالية، حيث يجوز للنقابة إسقاط عضويته، خلال 30 يوم، من بعد الإنذار، بقرار من مجلس النقابة، ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد والاشتراكات المتأخرة، ويجب على كل عضو مقيد بالنقابة ان يدفع الف جنيه رسم اشتراك عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد بالخارج.
عقوبات مشروع قانون نقابة المهندسين
كما يشمل قانون نقابة المهندسين، عقوبات وردت فيه، وقد وافق المجلس عليها، حيث جاءت المادة 98 بعدد من الأفعال التي إذا ارتكبها فاعلها ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تتجاوز الـ100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حيث يأتي ذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
ومن بين تلك الأفعال انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون، مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان مقيدًا بها، ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي، وكذلك مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الموارد المائية والري للمادة «95»، وقيام رب العمل أومن يمثله باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا تجوز لهم مباشرتها طبقًا لأحكام هذا القانون، ويؤكد القانون على أن حصيلة الغرامات المقضي بها تؤول إلى النقابة.
كما نصت المادة 99، على غرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة، والحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من وقع أو قَبِل أو استعمل عقدًا، ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة في نص المادتين 45 و46 من هذا القانون، وامتنع عن السداد خلال 90 يومًا من تاريخ الاستحقاق، ويؤكد القانون على أن حصيلة الغرامات المقضي بها تؤول إلى النقابة