رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


رأى دار الإفتاء فى ال "فوركس"

30-1-2017 | 16:06


 أكدت دار الإفتاء فى فتوى لها أن المعاملات المالية التى تعرف بالفوركس

  1. " حرام شرعا ومنعت من الاشتراك فيها. "

وقالت دار الإفتاء إنه ورد إليها أسئلة كثيرة تطلب بيان الحكم الشرعي في معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية في عدد من الأسواق العالمية؛ حيث يدفع العميل مبلغًا من العملات الأجنبية يقوم بإيداعه لوسيط، هو شركة سمسرة أو بنك أو غير ذلك، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ من العملات لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه؛ وذلك لتعظيم القدر المالي الذي يدفعه المتعامل لزيادة نسبة المتاجرة في صفقات التبادل، وقد يصل المقدار الذي يضعه الوسيط في حساب العميل من خمسين ضعفًا إلى خمسمائة ضعف مما أودعه المستثمر في حساب هذه الصفقة، ويقوم الوسيط بمبادلتها بعملات أخرى لصالح هذا العميل

وقد اصطلح على تسمية هذه المعاملة اختصارًا بــ"الفوركس"

وأكدت الدار أنه بعد بحث ودراسة مستفيضة لهذا النوع من التعامل ترى تحريمَ معاملة الفوركس والمنعَ من الاشتراك فيها،وقد أفتت بذلك أيضًا بعض المؤسسات الفقهية؛ كمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.