وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة السادسة من مشروع قانون الصكوك السيادية المتعلقة بتطبيق المعاملة الضريبية على الصكوك.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:
المادة "6"
تسرى عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، على أن فلسفة مشروع قانون الصكوك السيادية تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأشارت اللجنة إلى أن القانون داعم للاستثمار، حيث أنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسى سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية أعمالا للمادة (2) من الدستور المصر.
وتابعت اللجنة فى تقريرها لتحقيق الأهداف المشار إليها أعد المشروع المرفق ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدى إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين فى الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدى إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات فى الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين.