رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


المحكمة الإدارية العليا تلغي قرارا لوزير الداخلية باستبعاد أحد المتقدمين لأكاديمية الشرطة

23-5-2021 | 13:51


مجلس الدولة- ارشيفية

محمد توني

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما بوقف تنفيذ والغاء قرار وزير الداخلية، باستبعاد أحد المتقدمين للالتحاق بكلية الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة، بسبب التحريات الأمنية. 

وكان المدعو عمرو عبد السلام، أقام طعنا ضد قرار وزير الداخلية، لأحد المتقدمين للالتحاق بكلية الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة للعام الدراسي 2017، قائلا في دعواه إنه توافرت في حقه كل الشروط، واجتاز الاختبارات المقررة بتفوق، إلا أنه فوجئ بقرار وزير الداخلية بعدم إدراج اسمه ضمن المقبولين. 

وأوضح أن القرار استند إلى أن التحريات الأمنية، انتهت إلى وجود بعض المعلومات الجنائية والاتهامات لدى بعض أقاربه، من الدرجتين الثالثة والرابعة، مشيرا إلى القرار الصادر ضده مشوب بعيب عدم المشروعية لمخالفته المبادئ الدستورية، وأحكام القانون، ولانعدام السبب المشروع الذي قام عليه القرار المطعون فيه. 

وانتهت المحكمة في حكمها، إلى أن السبب الذي أفصحت عنه الجهة الإدارية، لاستبعاد الطاعن من كشوف المقبولين بكلية الشرطة، قسم الضباط المتخصصين، بتمثل في فقدانه شرط حسن السمعة والسيرة الحسنة، بسبب المعلومات الحناءية المسجلة عن بعض أقاربه، وأن هذه الاتهامات لم يتمخض عنها ثمة إدانة لأي منهم من شأنها النيل من حسن السمعة، في حقهم ومن ثمّ، فإن السبب الذي تذرعت به الجهة الإدارية، في استبعادها الطاعن يكون سببا. 

وهنا تم استخلاصه من أصول لا تنتجها أوراق الدعوى واقعاً أو قانونا، ومن ثم يضحي القرار المطعون فيه غير قائم على سبب صحيح مما يصمه بعدم المشروعية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.