رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مجلس الدولة: عدم أيلولة ملكية الأسلحة المملوكة لـ«المقاولون العرب» إلى الدولة بعد انقضاء 5 سنوات

23-5-2021 | 19:04


مجلس الدولة

محمد توني

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أيلولة ملكية الأسلحة المملوكة لشركة المقاولون العرب إلى الدولة بعد انقضاء 5 سنوات.

وجاءت الفتوى ردًا على خطاب وزير الإسكان، والمتضمن أن شركة المقاولون العرب إحدى الشركات التي تشرف عليها وزارة الإسكان، وفي سبيل تنفيذ أعمالها تقوم بحراسة مواقع العمل المختلفة بأفراد أمن إداريين يرخص لهم حمل السلاح، فإذا انتهت التراخيص الصادرة لهؤلاء بسبب الإحالة إلى المعاش أو لعدم التجديد تقوم الشركة بإيداع الأسلحة لدى مخازن الشرطة، وذلك لحين تعيين أفراد أمن آخرين أو تجديد التراخيص لهم.

قالت الفتوى إنه ثبت أن شركة المقاولون العرب تملك أسلحة مرخصة لحماية مواقع أعمالها عن طريق أفراد الأمن الإداري بالشركة، وإزاء انتهاء ترخيص بعض الأسلحة، تم إيداعها مخازن الشرطة تمهيدًا لإعادة الترخيص، إلا أنه ورد إلى الشركة مخاطبتان من مدير أمن القاهرة، ومدير أمن القليوبية، عام 2019 مفادهما إمهال الشركة مدة 5 سنوات، للتصرف في الأسلحة المودعة على ذمة مخازن المديريات وفي حالة انقضاء تلك المهلة تؤول ملكية الأسلحة إلى الدولة.

وأوضحت أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم (394) لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلتين بموجب القانونين رقمى (75) لسنة 1958 و(26) لسنة 1978 فيما تضمنتاه من اعتبار عدم التصرف خلال المدتين المبينتين بهما، في سلاح ناري أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلا منه أو من ذوي الشأن للدولة عن ملكية السلاح.

وبسقوط عجُز الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة من المادة (4) من القانون رقم (394) لسنة 1954 المشار إليه، وهى السند القانوني لقيام وزارة الداخلية بنقل ملكية السلاح إلى الدولة، ومن ثم ينتفي الأساس القانوني لأيلولة ملكية هذه الأسلحة إلى الدولة.

 

إلا أن وزارة الداخلية أفادت بإمهال الشركة 5 سنوات تبدأ من تاريخ تسليم الأسلحة لمخازن الشرطة، فإذا انقضت المدة دون التصرف فيها تئول ملكية الأسلحة إلى الدولة، استنادًا إلى أحكام القانون رقم (394) لسنة 1954م بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك رغم أن الشركة إحدى شركات القطاع العام وتخضع للإشراف الإداري المباشر لوزارة الإسكان، وتعد أموالها من قبيل المال العام الذي لا يجوز الحجز عليه أو التصرف فيه، الأمر الذي ارتأت معه وزارة الإسكان تقديم طلب الرأي.